santri putri boleh memberi makna kitab tafsir

Santri putri boleh memaknai gandul / memberi makna kitab tafsir ketika sedang haid, ketika yang disentuh
lebih banyak tafsir-nya.
Referensi
Hasyiah jamal juz 1 hal 255 maktabah syamilah
حاشية الجمل - (ج 1 / ص 255)
( قَوْلُهُ : وَحَلَّ حَمْلُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُصْحَفِ وَظَرْفِهِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ وَقَوْلُهُ : فِي مَتَاعٍ أَيْ أَيِّ مَتَاعٍ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَتَاعِ ظَرْفًا لَهُ كِبَرُ حُرْمَةٍ ، أَوْ صِغَرٌ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مَاسًّا لَهُ ؛ لِأَنَّ مَسَّهُ بِحَائِلٍ حَرَامٌ قَالَ حَجّ وَمِثْلُ الْحَمْلِ الْمَسُّ فَإِذَا وَضَعَ يَدَهُ فَأَصَابَ بِبَعْضِهَا الْمُصْحَفَ وَبِبَعْضِهَا غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ ا هـ ح ل هَذَا .
وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ صَالِحًا لِلِاسْتِتْبَاعِ وَارْتَضَاهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ا هـ شَيْخُنَا .
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ فِي مَتَاعٍ أَيْ أَيِّ مَتَاعٍ ، وَإِنْ صَغُرَ جِدًّا كَخَيْطِ الْإِبْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ وَلَا نَظَرَ لِلْحَجْمِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ : لَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ انْتَهَتْ .
( قَوْلُهُ : فِي مَتَاعٍ ) صُورَتُهُ أَنْ يَحْمِلَهُ مُعَلَّقًا فِيهِ لِئَلَّا يَكُونَ مَاسًّا ، أَوْ يُقَالَ : لَا حُرْمَةَ مِنْ حَيْثُ الْحَمْلُ ، وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْمَسُّ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا ا هـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ .
( قَوْلُهُ أَيْضًا : فِي مَتَاعٍ ) فِي هُنَا بِمَعْنَى مَعَ ا هـ شَرْحُ م ر وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا ، وَإِنْ حَصَلَ بِهِ مَا قَصَدَهُ هُنَا لَكِنَّهُ يَقْتَضِي فِيمَا يَأْتِي فِي التَّفْسِيرِ وَالدَّنَانِيرِ أَنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُ الْقُرْآنِ إذَا كَانَ مُصَاحِبًا لَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ الْأَوَّلِ وَلَا مَكْتُوبًا عَلَى الثَّانِيَةِ فَإِنْ جُعِلَتْ هُنَا بِمَعْنَى " مَعَ " وَفِيمَا يَأْتِي بَاقِيَةً عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُهُ تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ حَرْفٍ وَاحِدٍ مُسْتَعْمَلًا فِي مَكَانَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا بِمَعْنًى وَفِي الْآخَرِ بِمَعْنًى آخَرَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُقْصَدْ ) كَانَ عَلَيْهِ إبْرَازُ الضَّمِيرِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ لَبْسٍ ا هـ شَوْبَرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ  الرَّافِعِيِّ الْحِلَّ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا ) كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ بِخِلَافِ الْجُنُبِ إذَا قَصَدَ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ لِأَنَّهُ عَرَضٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ ا هـ شَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ : وَفِي تَفْسِيرٍ ) أَيْ وَحَلَّ حَمْلُهُ أَيْضًا فِي تَفْسِيرٍ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَتَاعٍ وَالضَّمِيرُ فِي حَمْلِهِ يَرْجِعُ لِلْقُرْآنِ لَا لِمَا رَجَعَ إلَيْهِ ضَمِيرُ " حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ " لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُصْحَفِ وَظَرْفِهِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ تَأَمَّلْ قَالَ حَجّ : وَأَمَّا لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ فَقَطْ حَرُمَ ، وَالْعِبْرَةُ بِكَثْرَةِ الْحُرُوفِ الْمَرْسُومَةِ لَكِنْ فِي الْقُرْآنِ يُعْتَبَرُ رَسْمُ الْمُصْحَفِ وَفِي التَّفْسِيرِ يُعْتَبَرُ قَاعِدَةُ الْخَطِّ قَالَ شَيْخُنَا : وَالْعِبْرَةُ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ مَوْضِعِهِ وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ ح ل .
( قَوْلُهُ أَيْضًا : وَفِي تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ ) هَلْ وَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ ؟ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ ا هـ شَوْبَرِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَيْضًا : وَفِي تَفْسِيرٍ ) قَالَ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ : وَالْمُرَادُ فِيمَا يَظْهَرُ التَّفْسِيرُ وَمَا يَتْبَعُهُ مِمَّا يُذْكَرُ مَعَهُ وَلَوْ اسْتِطْرَادًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَاسَبَةٌ بِهِ ، وَالْكَثْرَةُ مِنْ حَيْثُ الْحُرُوفُ لَفْظًا لَا رَسْمًا وَمِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَتَمَحُّضُ إحْدَى الْوَرَقَاتِ مِنْ إحْدَاهُمَا لَا عِبْرَةَ بِهِ ا هـ سم وَبِرْمَاوِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَيْضًا : وَفِي تَفْسِيرٍ ) قَدَّرَ " فِي " لِيُفِيدَ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَتَاعٍ فَهُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْجَادَّةِ فِي الْعَرَبِيَّةِ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْقُرْآنِ ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُقْصَدُ لِلدِّرَاسَةِ مَعَ التَّفْسِيرِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَصِّلَ فِي التَّفْسِيرِ بَيْنَ الْكَثِيرِ ، وَالْقَلِيلِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَا لِ  الْمُفَسِّرِ أَنْ لَا يُثْبِتَ الْقُرْآنَ فِيهِ لِلدِّرَاسَةِ أَصْلًا فَإِنْ قِيلَ : نَظَرُوا لِمَا هُوَ الْغَالِبُ أَنَّ التَّفْسِيرَ إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ لَا يُنْظَرُ إلَى الْقُرْآنِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ مُثْبِتَهُ قَصَدَ بِهِ الدِّرَاسَةَ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِهِ ، وَإِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ أَقَلَّ ، أَوْ مُسَاوِيًا نُظِرَ لِلْقُرْآنِ ، وَإِنْ قُصِدَ بِهِ عَدَمُ الدِّرَاسَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ذَلِكَ يُقْصَدُ لِلدِّرَاسَةِ وَحِينَئِذٍ يُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا أَفَادَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسِّ بِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَالتَّفْسِيرُ مَفْرُوضٌ ، ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا كَانَتْ جُمْلَةُ التَّفْسِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ ، أَوْ مُسَاوِيًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ مُطْلَقًا أَيْ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَكْثَرَ مِنْ قُرْآنِهِ حَرِّرْ ا هـ ح ل .

( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ أَكْثَرَ ) ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ بِاعْتِبَارِ الْحُرُوفِ لَا الْكَلِمَاتِ وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ وَضْعِهِ وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا لَوْ كُتِبَ تَفْسِيرٌ عَلَى هَوَامِشِ مُصْحَفٍ مَثَلًا هَلْ يَبْقَى لَهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ أَمْ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالتَّفْسِيرِ أَقُولُ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْهَوَامِشَ قَبْلَ كِتَابَةِ التَّفْسِيرِ عَلَيْهَا تَحْرُمُ تَبَعًا لِلْقُرْآنِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَكْتُبُ الْآيَةَ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ يَكْتُبُ التَّفْسِيرَ عَلَى الْهَامِشِ فَوَاضِحٌ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler