Menikahi Wanita Hamil



Menikahi Cewek Hamil
Jelaskan, bagaimana hukum menikahi wanita yang sedang hamil ?
Jawaban : diperinci
Bila menikahi wanita hamil di sebabkan selain zina, yakni hamil yang masih menetapkan hukum nasab anak  seperti hamil sebab pernikahan, wathi syubhat maka nikahnya jelas tidak sah menurut empat madzhab.

Bila menikahi wanita hamil disebabkan zina maka khilaf dikalangan Ulama Fuqoha,
1.      Menurut madzhab Maliki dan Hanbali, tidak  boleh  menikahi wanita hamil sebab zina baik bagi laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain sebelum melahirkan.
2.      Menurut madzhab Imam Syafi’i dan  Imam Hanafi  boleh dan sah menikahi wanita hamil sebab zina baik bagi laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain, jadi tidak perlu mengulang akad pernikahan saat melahirkan. Karena kehamilan sebab zina tidak bisa menetapkan hukum nasab, oleh sebab itu adanya kandungan janin seperti tidak ada. Dan wanita hamil sebab zina tidak ada ‘iddahnya.
Adapun menyetubuhinya (setelah menikahinya )  menurut madzhab Syafi’i  boleh baik bagi laki-laki yang menghamilinya ( men-zina-inya) ataupun laki-laki lain tapi makruh, dan menurut madzhab Hanafi  bila yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maka boleh menyetubuhinya, tapi bila yang  menikahinya itu laki-laki lain maka menyetubuhinya hukumnya haram. Allahu a’lam
  حاشية الباجوري 2 ص 169 دار إحياء الكتب
لَوْ نَكَحَ حَامِلاً مِنْ زِنًا صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا وَجَازَ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَى الأَصَحِّ
  موسوعة الفقهية الكويتية 16 ص 272
الْحَامِلُ مِنْ غَيْرِ الزِّنَى ، أَيْ مَنْ كَانَ حَمْلُهَا ثَابِتَ النَّسَبِ لا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ مَنْ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ؛ لأَنَّ الْحَمْلَ إِذَا كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنَ الْغَيْرِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَمْ فَاسِدٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَزِمَ حِفْظُ حُرْمَةِ مَائِهِ بِالْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ ، وَلأَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ لا تَنْتَهِي إِلا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ زِنًى : فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : لا يَجُوزُ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ ، لا مِنَ الزَّانِي نَفْسِهِ وَلا مِنْ غَيْرِهِ ؛ وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ "  . وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ  رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا  . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى ؛ لأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْحَامِلِ حَمْلا ثَابِتَ النَّسَبِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْوَطْءِ ، وَلا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ  . وَلا تُشْتَرَطُ التَّوْبَةُ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ- وَمَعَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى فَلا فَرْقَ فِي حِلِّ نِكَاحِهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ

رد المحتار على الدر المختارللحنفي 2 / 291 إحياء التراث
( وَ ) صَحَّ نِكَاحُ ( حُبْلَى مِنْ زِنًى لا ) حُبْلَى ( مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ الزِّنَى لِثُبُوتِ نَسَبِهِ وَلَوْ مِنْ حَرْبِيٍّ أَوْ سَيِّدِهَا الْمُقِرِّ بِهِ ( وَإِنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا ) وَدَوَاعِيهِ ( حَتَّى تَضَعَ ) مُتَّصِلٌ بِالْمَسْأَلَةِ الأُولَى لِئَلا يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ إذْ الشَّعْرُ يَنْبُتُ مِنْهُ . [ فُرُوعٌ ] لَوْ نَكَحَهَا الزَّانِي حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا اتِّفَاقًا وَالْوَلَدُ لَهُ وَلَزِمَهُ النَّفَقَةُ ,

تفسير الألوسي (2/  263، بترقيم الشاملة آليا)
واستدل بها على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدّة لها

الفتاوى الفقهية الكبرى (8/  292)
وَأَمَّا نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا فَفِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ أَيْضًا بَيْن أَئِمَّتِنَا وَغَيْرِهِمْ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا الصِّحَّةُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي نِكَاحٍ وَلَا عِدَّةٍ مِنْ الْغَيْرِ

المجموع شرح المهذب (16/  241)
 ويجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه.

بغية المسترشدين (ص: 419)
(مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/  393)
فَرْعٌ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ من الزِّنَا وَكَذَا وَطْؤُهَا كَالْحَائِلِ إذْ لَا حُرْمَةَ له

الفقه الإسلامي وأدلته (9/  598)
وأجاز الشافعية نكاح الحامل من زنا ووطأها، إذ لا حرمة له

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler