HUKUM JIHAD ZAMAN NOW

HASIL RUMUSAN
TENTANG HUKUM JIHAD DI ZAMAN NOW
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 09 April 2018

Deskripsi Masalah :
Saya pernah dengar sebuah Hadis kalau tidak salah bunyinya, "Umat Islam itu ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka sakit juga anggota tubuh lainnya".
Sebagaimana dengan banyaknya kasus orang gila yang banyak menyerang ulama, khususnya banyaknya korban dari umat muslim diberbagai belahan dunia, seperti rohingya, palestina, suriah akibat kedzaliman penguasa.

Pertanyaan :
A.  Bagaimana HUKUM FIQIH JIHAD saat ini khususnya dalam mazhab Imam Syafi'ie?
B.  Apa yang harus umat Islam lakukan saat ini untuk menolong saudara-saudara kita untuk merealisasikan Hadis “satu tubuh” diatas?

Jawaban :
A.  Tafsil :
1.  Apabila orang-orang kafir harbi ada dinegaranya masing-masing, maka hukum jihad wajib kifayah bagi orang-orang Islam.
2.  Apabila orang-orang kafir harbi ada dinegara orang-orang Islam, maka tafsil :
a.  Pendapat yang Ashoh :
  Wajib ‘ain (kewajiban tiap-tiap orang) bagi penduduk negeri dan penduduk luar negeri yang jaraknya kurang masaftul qoshr. Dan juga wajib ‘ain bagi penduduk negeri dan luar negeri yang jaraknya lebih masaftul qoshr apabila penduduk negeri dan luar negeri yang jaraknya kurang masafatul qosh belum mencukupi.
  Wajib kifayah (kewajiban sebagian orang) bagi penduduk negeri dan luar negeri yang jaraknya lebih masaftul qoshr apabila penduduk negeri dan luar negeri yang jaraknya kurang masafatul qosh sudah mencukupi.
b.  Pendapat muqobilul Ashoh :
  Wajib ‘ain bagi penduduk negeri dan penduduk luar negeri yang jaraknya kurang dari masafatul qoshr.
  Wajib kifayah bagi penduduk muslim, baik penduduk negaranya/penduduk luar negeri yang jaraknya lebih masafatul qoshr.
B.  Hukum menolong/membantu saudara-saudara kita yang negaranya dilanda perang sama seperti hukum jihad dan hadis “satu tubuh” itu menerangkan hak-hak sesama muslim secara umum bukan khusus menjelaskan hukum menolong/membantu saudara-saudara kita sesama muslim.

Keterangan :
  Hukum wajib berjihad/menolong bagi penduduk luar negeri ini harus mempunyai bekal, senjata dan kendaraan apabila datang ke negara yang dilanda perang.

Referensi Jawaban soal A :
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص ١٤٢)
وأما بعده فللكفار حالان، أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريباً منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم.

حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج ١٥ / ص ٢٩٠)
( وَإِنْ دَخَلُوا ) أَيْ : الْكُفَّارُ ( بَلْدَةً لَنَا ) مَثَلًا ( تَعَيَّنَ ) الْجِهَادُ ( عَلَى أَهْلِهَا ) سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَأَهُّبُهُمْ لِقِتَالٍ أَمْ لَمْ يُمْكِنْ ، لَكِنْ عَلِمَ كُلُّ مَنْ قُصِدَ أَنَّهُ إنْ أُخِذَ قُتِلَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الِاسْتِسْلَامِ قُتِلَ أَوْ لَمْ تَأْمَنْ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً إنْ أُخِذَتْ ( وَ ) عَلَى ( مَنْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْهَا ) وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِهَا كِفَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ كَالْحَاضِرِ مَعَهُمْ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى كُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ ( حَتَّى عَلَى فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَرَقِيقٍ بِلَا إذْنٍ ) مِنْ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ ، وَالسَّيِّدِ وَلَوْ كَفَى الْأَحْرَارُ ( وَعَلَى مَنْ بِهَا ) أَيْ : بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَيَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ إلَيْهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ ( بِقَدْرِ كِفَايَةٍ ) دَفْعًا لَهُمْ وَإِنْقَاذًا مِنْ الْهَلَكَةِ فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ قَرُبَ وَفَرَضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ .

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ٦)
وأما بعد النبي صلّى الله عليه وسلم فللكفار حالان:
أحدهما ـ يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية، سقط الحرج عن الباقين.
الثاني ـ يدخلون بلدة لنا، فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن عجزوا وجب القتال على من بقربهم دون مسافة القصر من البلدة كأهلها، ثم يلزم من بعد ذلك بقدر الكفاية دفعاً عنهم وإنقاذاً لهم. والتقييد بقدر الكفاية دال على أنه لا يجب على الجميع الخروج للقتال، بل إذا صار إليه قوم فيهم كفاية، سقط الحرج عن الباقين.
فإن كان النفير عاماً: كأن هجم العدو على بلد إسلامي: فالجهاد فرض عين على كل قادر من المسلمين، لقوله سبحانه وتعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً} [التوبة:41/9] قيل: نزلت في النفير. وقوله عز وجل: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه} [التوبة:120/9] فإذا عم النفير خرجت المرأة بغير إذن زوجها، وجاز للولد أن يخرج بدون إذن والديه.
ويتعين الجهاد في ثلاثة أحوال :
الأول ـ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً} [الأنفال:45/8].
الثاني ـ إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم.
الثالث ـ إذا استنفر الإمام قوماً، لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض} [التوبة:38/9] وللحديث المتفق عليه: «إذا استنفرتم فانفروا» .
وهذا الحكم المذكور في فرضية الجهاد باتفاق الفقهاء.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج ٣ / ص ٤٩٩)
الطرف الثاني في وجوب الجهاد
قد يكون فرض كفاية وقد يتعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهل كان فرض كفاية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم فرض عين فيه وجهان أصحهما فرض كفاية لقوله تعالى " لا يستوي القاعدون " الآية.
وأما اليوم فهو ضربان أحدهما أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم فهو فرض كفاية فإن امتنع الجميع منه أثموا وهل يعمهم الإثم أم يختص بالذين يدنوا إليه وجهان.
قلت الأصح أنه يأثم كل من لا عذر له كما سيأتي بيان الأعذار إن شاء الله تعالى والله أعلم.
وإن قام من فيه كفاية سقط عن الباقين وتحصل الكفاية بشيئين:
أحدهما أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بازائهم من الكفار وينبغي أن يحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهما ويرتب في كل ناحية أميراً كافياً يقلده الجهاد وأمور المسلمين.
الثاني أن يدخل الإمام دار الكفر غازياً بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك وأقله مرة واحدة في كل سنة فإن زاد فهو أفضل ويستحب أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام من الكفار فإن كان الخوف من الأبعدين أكثر بدأ بهم ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة بأن يكون في المسلمين ضعف وفي العدو كثرة ويخاف من ابتدائهم الاستئصال أو لعذر بأن يعز الزاد وعلف الدواب في الطريق فيؤخر إلى زوال ذلك أو ينتظر لحاق مدد أو يتوقع إسلام قوم فيستميلهم بترك القتال هذا ما نص عليه الشافعي وجرى عليه الأصحاب رحمهم الله وقال الإمام المختار عندي في هذا مسلك الأصوليين فإنهم قالوا الجهاد دعوة قهرية فيجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ولا يختص بمرة في السنة ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة الغالبة وهي أن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرة ثم إن تمكن الإمام من بث الأجناد للجهاد في جميع الأطراف فعل وإلا فيبدأ بالأهم فالأهم وينبغي له أن يرعى النصفة بالمناوبة بين الأجناد في الإغزاء.

التهذيب في فقه الإمام الشافعي - (ص٧ / ج٤٤٨)
فصل فيما يجب عليه الجهاد
قال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ...} [التوبة: ٩١] الآية وقال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ} [الفتح: ١٧] الآية [النور: ٦١]. الجهاد مع المشركين [فرض في الجملة]؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ} [البقرة: ٢١٦]، وهو ينقسم إلى فرض عين، وفرض كفاية، ففرض العين: أن يدخل الكفار دار قوم من المسلمين، أو [ينزلوا] باب بلدهم، فيجب على المكلفين من الرجال من أهل ذلك البلد. الجهاد؛ يستوي فيه الفقير والغني، والحر والعبد؛ للدفع عن أنفسهم وجيرانهم، وعلى العبيد الخروج بغير إذن ساداتهم؛ فهذا النوع على من قرب منهم: فرض على العين، وهو في حق من بعد فرض على الكفاية، فإن وقعت الكفاية بمن قرب [منهم]- لا تجب على من بعد، بل تستحب، فإن لم تقع بهم الكفاية - يجب على من بعد إذا لم يكن له عذر. ولا يجوز لمن قرب من الكفار أن يؤخروا قتالهم مع الإمكان إلى أن يحضر الأبعدون، ثم من كان على أقل من مسافة القصر - عليه الخروج، إذا وجد الزاد وعلى من كان على مسافة القصر فأكثر: إذا وجد الزاد والراحلة.
وكذلك إذا دخلوا دار الإسلام، ولم يهجموا على بلد فعلى من دون مسافة القصر الخروج إلى جهادهم: إذا وُجد الزاد، وعلى من فوقها: إذا وجد الزاد والراحلة، ولا يدخل في هذا القسم العبيد، ولا الفقراء، لأن الله تعالى قال: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ} [التوبة: ٤١]، والفقير لا مال له، والعبد لا يملك نفسه؛ بل هو ملك للسيد، وخدمة السيد فرض عليه متعين، والجهاد - ههنا - فرض على الكفاية.

نهاية الزين ص٣٦٤
(وَإِن دخلُوا) أَي الْكفَّار (بَلْدَة لنا) أَو صَار بَينهم وَبَينهَا دون مَسَافَة الْقصر كَانَ خطبا عَظِيما فَيلْزم أَهلهَا الدّفع لَهُم بالممكن من أَي شَيْء أطاقوه وَيكون الْجِهَاد حِينَئِذٍ قد (تعين على أَهلهَا) ثمَّ فِي ذَلِك تَفْصِيل فَإِن أمكن تأهب لِلْقِتَالِ بِأَن لم يهجموا بَغْتَة وَجب الْمُمكن فِي دفعهم على كل مِنْهُم حَتَّى على من لَا يلْزمه الْجِهَاد من فَقير وَولد ومدين وَعبد وَامْرَأَة فِيهَا قُوَّة بِلَا إِذن مِمَّن مر وَيغْتَفر ذَلِك لمثل هَذَا الْخطر الْعَظِيم الَّذِي لَا سَبِيل لإهماله وَإِن لم يُمكن تأهب لهجومهم بَغْتَة فَمن قَصده عَدو دفع عَن نَفسه بالممكن وجوبا إِن علم أَنه إِن أَخذ قتل وَإِن كَانَ مُمكن لاجهاد عَلَيْهِ لِامْتِنَاع الاستسلام لكَافِر وَإِن جوز الْأسر وَالْقَتْل فَلهُ أَن يدْفع وَأَن يستسلم إِن ظن أَنه إِن امْتنع مِنْهُ قتل لِأَن ترك الاستسلام حِينَئِذٍ تَعْجِيل للْقَتْل وَيلْزم الْمَرْأَة الدّفع إِن علمت وُقُوع فَاحِشَة بهَا حَالا بِمَا أمكنها وَإِن أفْضى إِلَى قَتلهَا إِذْ لَا يُبَاح بخوف الْقَتْل أما لَو لم تعلمه حَالا فَيجوز لَهَا الاستسلام ثمَّ إِن أُرِيد مِنْهَا الْفَاحِشَة وَجب عَلَيْهَا الِامْتِنَاع وَالدَّفْع وَإِن أدّى إِلَى قَتلهَا (و) كأهلها (من) هُوَ(دون مَسَافَة قصر مِنْهَا) وَإِن لم يكن من أهل الْجِهَاد فَيجب عَلَيْهِ الْمَجِيء إِلَيْهِم وَإِن كَانَ فيهم كِفَايَة على الْأَصَح مساعدة لَهُم لِأَنَّهُ فِي حكمهم وَكَذَا يلْزم على من فَوق تِلْكَ الْمسَافَة الْمُوَافقَة لأهل ذَلِك الْمحل فِي الدّفع بِقدر الْكِفَايَة إِن لم يكف أَهله وَمن يليهم دفعا عَنْهُم وانقاذا لَهُم وَذَلِكَ حَيْثُ وجدوا زادا وسلاحا ومركوبا وَإِن أطاقوا الْمَشْي.

الفقه المنهجي على المذهب الامام الشافعي ج؛ ٨ ص؛١١٥-١١٦
أحكام الجهاد معني الجهاد: الجهاد في اللغة مصدر جاهد، أي بذل جهدا في سبيل الوصول إلي غاية ما. والجهاد في اصطلاح الشريعة الإسلامية: بذل الجهد في سبيل إقامة المجتمع الإسلامي، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تسود شريعة الله العالم كله. أنواع الجهاد: من التعريف الذي ذكرناه للجهاد، يتضح أن الجهاد أنواع، منها:
١ - الجهاد بالتعليم، ونشر الوعي الإسلامي، ورد الشبه الفكرية التي تعترض سبيل الإيمان به، وتفهم حقائقه.
٢ - الجهاد ببذل المال لتأمين ما يحتاج إليه المسلمون في إقامة مجتمعهم الإسلامي المنشود.
٣ - القتال الدفاعي: وهو الذي يتصدي به المسلمون لمن يريد أن ينال من شأن المسلمين في دينهم.
٤ - القتال الهجومي: وهو الذي يبدؤه المسلمون عندما يتجهون بالدعوة الإسلامية إلي الأمم الأخرى في بلادها، فيصدهم حكامها عن أن يبلغوا بكلمة الحق سمع الناس.
٥ - حالة النفير العام، وذلك عندما يقتحم أعداء المسلمين ديارهم معتدين بذلك على دينهم وأرضهم، وحرية اعتقادهم. والتعريف الشامل لكل هذه الأنواع أنه: بذل الوسع انتصارا لشريعة الله، ورفعا لكلمته في الأرض.

أسنى المطالب  - (ج ٢٠ / ص ٢٨٤)
فصل يتعين الجهاد بالشروع في القتال) الأولى والأخصر فيه (على أهل فر الكفاية) هذا لا حاجة إليه لعلمه مما مر.
(و) يتعين عليهم (بدخول الكفار فإن دخل الكفار بلاد المسلمين تعين) عليهم؛ لأن دخولهم لها خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله ولو قال وبدخول الكفار بلاد المسلمين وحذف الباقي كان أولى وأخصر فلو دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها من المكلفين (حتى على عبيد ونساء لا) نساء (ضعيفات) فلا يتعين عليهن وعبارة الأصل فلا يحضرن وعلله الرافعي بأن حضورهن قد يجر شرا ويورث وهنا (ولا حجر لسيد) على رقيقه (و) لا (زوج) على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه كما صرح بهما الأصل (حينئذ) أي حين دخول الكفار البلدة (و) حتى (على المعذورين) بعمى وعرج ومرض ونحوها (و) على (من دون مسافة القصر) من البلدة (ولو استغنى عنهم) بغيرهم لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار انتقاما من هجومهم (ولا يجوز انتظارهم مع قدرة الحاضرين) على القتال عبارة الأصل وليس لأهل البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين (و) حتى (على الأبعدين) عن البلدة بأن يكونوا بمسافة القصر (عند الحاجة) إليهم في القتال بأن لم يكن في أهلها والذين يلونهم كفاية بخلاف ما إذا كان فيهم كفاية لا يجب على الأبعدين؛ لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة، وفي ذلك حرج بغير حاجة فيصير الجهاد فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد.

تحفة المحتاج هامش الشرواني (ج٩ / ص٢٣٦)
(وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الْبَلَدِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ (كَأَهْلِهَا) فِي تَعَيُّنِ وُجُوبِ الْقِتَالِ وَخُرُوجِهِ بِلَا إذْنِ مَنْ مَرَّ، إنْ وَجَدَ زَادًا أَوْ يَلْزَمُهُ مَشْيٌ أَطَاقَهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِهَا كِفَايَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ فِي حُكْمِهِمْ. (وَمَنْ) هُمْ (عَلَى الْمَسَافَةِ) الْمَذْكُورَةِ فَمَا فَوْقَهَا (يَلْزَمُهُمْ) إنْ وَجَدُوا زَادًا وَسِلَاحًا وَمَرْكُوبًا وَإِنْ أَطَاقُوا الْمَشْيَ (الْمُوَافَقَةُ) لِأَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فِي الدَّفْعِ (بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ إنْ لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ يَلِيهِمْ) دَفْعًا عَنْهُمْ وَإِنْقَاذًا لَهُمْ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ. أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْكُلَّ الْخُرُوجُ، بَلْ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ خُرُوجُ قَوْمٍ مِنْهُمْ فِيهِمْ كِفَايَةٌ. (قِيلَ) تَجِبُ الْمُوَافَقَةُ عَلَى مَنْ بِمَسَافَةِالْقَصْرِ فَمَا فَوْقَهَا (وَإِنْ كَفَوْا) أَيْ: أَهْلُ الْبَلَدِوَمَنْ يَلِيهِمْ فِي الدَّفْعِ لِمُعْظَمِ الْخَطْبِ وَرَدُّوهُ، بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْإِيجَابِ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَفِيهِ أَشَدُّ الْحَرَجِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، لَكِنْ قِيلَ: هَذَا الْوَجْهُ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ، بَلْ يُوجِبُ الْمُوَافَقَةَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِلَا ضَبْطٍ حَتَّى يَصِلَ الْخَبَرُ بِأَنَّهُمْ قَدْ كُفُوا.

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج ١٢ / ص ٤٥٤)
وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الْبَلْدَةِ الَّتِي دَخَلَهَا الْكُفَّارُ حُكْمُهُ كَأَهْلِهَا وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِهَا كِفَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ كَالْحَاضِرِ مَعَهُمْ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى كُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ حَتَّى عَلَى فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَرَقِيقٍ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ وَالسَّيِّدِ ، وَيَلْزَمُ الَّذِي عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ الْمُضِيُّ إلَيْهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ دَفْعًا لَهُمْ وَإِنْقَاذًا مِنْ الْهَلَكَةِ . فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ قَرُبَ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ . وَإِذَا لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ قَصْدِ تَأَهُّبٍ لِقِتَالٍ وَجَوَّزَ أَسْرًا وَقَتْلًا فَلَهُ اسْتِسْلَامٌ وَقِتَالٌ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ قُتِلَ وَأَمِنَتْ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً .

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج ٤ / ص ٢)
الضرب الثاني الجهاد الذي هو فرض عين فإذا وطئ الكفار بلدة للمسلمين أو أطلوا عليها ونزلوا بابها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عين على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله تعالى وعن ابن أبي هريرة وغيره أنه يبقى فرض كفاية والصحيح الأول فيتعين على أهل تلك البلدة الدفع بما أمكنهم وللدفع مرتبتان:
أحدهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم للحرب فعلى كل واحد من الأغنياء والفقراء التأهب بما يقدر عليه وإذا لم يمكنهم المقاومة إلا بموافقة العبيد وجب على العبيد الموافقة فينحل الحجر عن العبيد حتى لا يراجعوا السادات وإن أمكنهم المقاومة من غير موافقة العبيد فوجهان أصحهما أن الحكم كذلك لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية والثاني لا ينحل الحجر عنهم للاستغناء عنهم والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع لا يحضرن وإن كان فعلى ما ذكرنا في العبيد ويجوز أن لا يحوج المزوجة إلى إذن الزوج كما لا يحوج إلى إذن السيد ولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين وصاحب الدين.
المرتبة الثانية أن يتغشاهم الكفار ولا يتمكنوا من اجتماع وتأهب فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذ فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض ولا تكليف على الصبيان والمجانين وإن كان يجوز أن يقتل ويؤسر ولو امتنع لقتل جاز أن يستسلم فإن المكاوحة والحالة هذه استعجال القتل والأسر يحتمل الخلاص ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها لزمها الدفع وإن كانت تقتل لأن من أكره على الزنى لا تحل له المطاوعة لدفع القتل فإن كانت لا تقصد بالفاحشة في الحال وإنما يظن ذلك بعد السبي فيحتمل أن يجوز لها الاستسلام في الحال ثم تدفع حينئذ ولو كان في أهل البقعة كثرة فخرج بعضهم وفيهم كفاية ففي تحتم المساعدة على الآخرين وجهان أصحهما الوجوب لأن الواقعة عظيمة
وأما غير أهل تلك الناحية فمن كان منهم على دون مسافة القصر فهو كبعضهم حتى إذا لم يكن في أهل البلدة كفاية وجب على هؤلاء أن يطيروا إليهم وإن كان فيهم كفاية ففي وجوب المساعدة عليهم الوجهان ومن كان على مسافة القصر إن لم يكن في أهل البلدة والذين يلونهم كفاية وجب عليهم أن يطيروا إليهم فإن طار إليهم من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين وهذا معنى قول البغوي إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض عين على من قرب وفرض كفاية فيحق من بعد وعلى هذا فحكم أهل الأعذار على ما ذكرناه في الضرب الأول وفيه وجه أنه يجب على جميعهم المساعدة والمسارعة وليكن هذا في الأقربين ممن هو على مسافة القصر وإن كان في أهل البلدة والذين يلونهم كفاية فالأصح أنه لا يجب على الذين فوق مسافة القصر المساعدة لأنه يؤدي إلى إيجاب على جميع الأمة وفي ذلك حرج من غير حاجة والثاني يجب على الأقربين فالأقربين بلا ضبط حتى يصل الخبر بأنهم قد دفعوا وأخرجوا وليس لأهل البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين ولا يشترط وجود المركوب فيمن دون مسافة القصر وفيمن على مسافة القصر فما فوقها وجهان أصحهما الاشتراط كالحج والثاني لا لشدة الخطب ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد على الأصح إذ لا استقلال بغير زاد ولا معنى لإلزامهم الخروج مع العلم بأنهم سيهلكون ولو نزل الكفار على خراب أو جبل في دار الإسلام بعيد عن الأوطان والبلدان ففي نزوله منزلة دخول البلدة وجهان أطلقهما الغزالي والذي نقله الإمام عن الأصحاب أنه ينزل منزلته لأنه من دار الإسلام واختار هو المنع لأن الدار تشرف بسكن المسلمين فإذا لم يكن مسكناً لأحد فتكليف المسلمين التهاوي على المتالف بعيد.
قلت هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع والله أعلم.

Referensi Jawaban soal B :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ٢)
وعرفه غير الحنفية بما يقارب هذا التعريف، فقال الشافعية مثلاً: «هو قتال الكفار لنصرة الإسلام».
وأنسب تعريف للجهاد شرعاً أنه: بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان.
فالجهاد يكون بالتعليم وتعلم أحكام الإسلام ونشرها بين الناس، وببذل المال، وبالمشاركة في قتال الأعداء إذا أعلن الإمام الجهاد، أخرج أبو داود عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» .

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler