Pertanyaan :
A. Bagaimana hukum memakai parfum alkohol atau etanol?
B. Hukum perempuan memakai parfum?
Jawaban :
A. Boleh hanya kadar alkohol/etanol (القدر الذي به الاصلاح) untuk kebaikan parfum
B. Tafsil :
Sunnah jika menggunakan parfum untuk sang suami
Haram jika menggunakan parfum untuk tampil/berjalan didepan umum/laki-laki lain
Referensi Jawaban A :
الفقه على مذاهب الاربعة (ج ١ / ص ٢١)
ومنها المائعات النجسة التي تضاف الى الادوية والروائح العطرية لاصلاحها فانه يعفى عن القدر الذي به الاصلاح قياسا على الانفخة المصلحة للجبن ومنها الثياب الي تنشر على المبنية بالرماد النجس فانه يعفى عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحتراز.
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب - (ج ٤ / ص ٢٠٣)
(هي) نوعان (مسكر وغيره فالمسكر) من خمر وغيره (حرام) تناوله (وان قل أوشرب لتداو أوعطش)
قوله (لتداو) لماصح: «أن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيماحرم عليكم»، ويجوز التداوي بصرف النجس إلا صرف المسكر، وهل يحد اذاشربها للتداوي؟ فيه خلاف، والذي اعتمده في المنهج عدم الحد وان وجد غيره، وأمالواستهلكت الخمرة في الدواء بان لم يبق لها وصف فلا يحرم استعمالها كصرف باقي النجاسات، هذا إن عرف أوأخبره طبيب عدل بنفعها، ولواحتيج لقطع نحو سلعة أويد متأكلة الى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لا بمسكر مائع وجوع.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٥٢٦٤/٧
2 - مادة الكحول غير نجسة شرعاً، بناء على ماسبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان الكحول صرفاً أم مخففاً بالماء ترجيحاً للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية، لاعتبارها رجساً من عمل الشيطان.
وعليه، فلا حرج شرعاً من استخدام الكحول طبياً كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به.
3 - لما كان الكحول مادة مسكرة فيحرم تناولها، وريثما يتحقق مايتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لايدخل الكحول في تركيبها ولاسيما أدوية الأطفال والحوامل، فإنه لا مانع شرعاً من تناول الأدوية التي تصنع حالياً ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لاتذوب في الماء على ألا يستعمل الكحول فيها كمهدئ، وهذا حيث لايتوافر بديل عن تلك الأدوية.
شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان، ١١/١٢
حكم العطور التي بها كحول
ما حكم وضع الروائح التي يوجد بها كحول، مع العلم أنها توضع في البيت للزوج، أرجو التعليق على هذا الموضوع؟
صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع كتبت فيه بحوث من علمائنا، فإذا كانت نسبة الكحول لا تتعدى ٥% فيجوز عند بعضهم، وهذا اختيار علمائنا، والورع إذا كانت نسبة الكحول زائدة أن تتركها.
الجامع لأحكام الصلاة ص ١٦٤
أما الكحول - ويسميه العرب الغول - فهو جملة عديدة من المركبات الكيماوية لها خصائص متشابهة، ومن الكحول صنف اسمه الإثيلي وهو مسكر، ومنه صنف يسمى المثيلي وهو سام. والإثيلي هو المستعمل في المشروبات المسكرة، أما المثيلي فلا يستعمل في الشراب لأنه سام قاتل، وسبيرتو الوقود هو من النوع المثيلي، ويؤخذ من نشارة الخشب وغيرها، وشربه يسبب العمى ويؤدي إلى الوفاة خلال أيام. ومن ذلك يظهر أن المثيلي كسبيرتو الحريق ليس خمرا، ولا يأخذ حكم الخمر من حيث النجاسة والحرمة فنخرجه من البحث. فيبقى الإثيلي (والسبيرتو الطبي هو من هذا النوع).
الإثيلي هو الموجود في المشروبات المتخمرة والمشروبات المقطرة، وهذا الصنف يستعمل أيضا في الصناعة فهو يستعمل كحافظ لبعض المواد، وكمادة منشفة للرطوبة، وكمذيب لبعض القلويات والدهنيات، وكمقاوم للتجمد، وكمذيب لبعض الأدوية، وكمذيب للمواد العطرية كالكالونيا والروائح، ويدخل في صناعة بعض مواد التجارة. وهذه الاستعمالات قسمان: قسم يستعمل فيه الكحول كمذيب فحسب، أو كمضاف إلى بعض المواد، وهذا الاستعمال لا يفقد الكحول ماهيته ولا خصائصه، وإنما يظل على حاله من التركيب ومن الإسكار، فهذا القسم حرام استعماله مطلقا، وكمثال عليه الكالونيا، فالكالونيا لا يحل إستعمالها وتظل نجسة، لأن النجاسة خالطتها وظل فيها الكحول المسكر على حاله، فهي مواد مخلوطة بخمر نجسة. أما القسم الثاني الذي يستعمل فيه الكحول، ففيه يتحول الكحول عن ماهيته، ويفقد خاصيته في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول، ففي هذه الحالة يجوز شرعا استعمال هذه المواد وتعتبر طاهرة لأنه لم يعد فيها كحول بعد أن استحال فيها إلى مادة أخرى مختلفة كما تستحيل الخمر إلى خل. هذا من حيث الطهارة والنجاسة، واستعمال المواد بعد الخلط في الحالتين.
Referensi Jawaban B :
فيض القدير - ج ١ / ص ١٨٩
٢٩٧١- (أيما امرأة استعطرت) أي استعملت العطر أي الطيب يعني ما يظهر ريحه منه (ثم خرجت) من بيتها (فمرت على قوم) من الأجانب (ليجدوا ريحها) أي بقصد ذلك (فهي زانية) أي كالزانية في حصول الإثم وإن تفاوت لأن فاعل السبت ب كفاعل المسبب قال الطيبي : شبه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا بالزنا مبالغة وتهديدا وتشديدا عليها (وكل عين زانية) أي كل عين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها من الزنا إذ هو حظها منه وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية لأن الله إذا حرم شيئا زجرت الشريعة عما يضارعه مضارعة قريبة وقد بالغ بعض السلف في ذلك حتى كان ابن عمر رضي الله عنه ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوب قال بعض الكبراء تزيين المرأة وتطيبها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما وعدم الكراهة والنفرة لأن العين رائد القلب فإذا استحسنت منظرا أوصلته إلى القلب فحصلت المحبة وإذا نظرت منظرا بشعا أو ما لا يعجبها من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة ولهذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن إياك أن تقع عين زوجك على شئ لا يستملحه أو يشم منك ما يستقبحه.
اسعادالرفيق (ج٢ / ص١٣٦)
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها اذا كانت تمر فى طريقها على رجال اجانب عنها =الى أن قال= قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الاحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة اما مع مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 265)
وقد ذكروا لخروجها للجماعة وغيرها شروطا تأتي في خروجها للأسواق، وغيرها بالأولى فلا بأس بذكر ذلك ونقله مبسوطا ليعلم منه ما أشار السائل إليه ثم نذكر شيئا من كلام الأئمة من غير مذهبنا ليعلم موافقتهم لنا أو عدمها فنقول قال النووي رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة وانظر إلى قوله إذا لم يترتب عليه فتنة ما أحسنه فيما قدمته من وجوب المنع حيث ترتبت الفتنة على خروجهن فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثيابا فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون بالطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة. فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط اهـ فافهم قوله لكن بشروط إلخ إن هذه شروط لعدم المنع، وأنه حيث فقد واحد منها منعت لكن كلامه يقتضي جواز المنع أو وجوبه، والأولى أن يقال ساكت عن التعرض لأحد القسمين وقد صرح غيره بالوجوب كما يأتي عن الغزالي وغيره ويدل عليه قوله السابق إذا لم يترتب عليه فتنة فإنه شرط للخروج أي لجوازه كما هو ظاهر وحيث حرم الخروج وجب المنع وليكن على ذكر منك جعله من الشروط أن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة، وأن لا تختلط بالرجال. ويؤيد المنع أيضا قول عائشة - رضي الله عنها - لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل لكن كلامها محتمل أيضا لوجوب المنع ولجوازه، واحتماله لوجوبه أقرب ويدل عليها الملازمة المذكورة المستنبطة من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد ويؤيد ما استنبطته قول مالك - رضي الله عنه - يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا من الفجور وإنما نسب لمالك لأنه أول من قاله وإلا فغيره من الأئمة بعده يقولون بذلك كما لا يخفى من مذاهبهم ومن تخيل أن هذا من التمسك بالمصالح المرسلة التي يقول بها مالك وهي مباينة للشريعة فقد وهم وإنما مراده ما أرادته عائشة - رضي الله عنها - من أن من أحدث أمرا يقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر يجدد له حكم بحسب ما أحدثه لا بحسب ما كان قبل إحداثه قال بعض المحققين وقولها ذلك بمنزلة الخبر لا من قول الصحابي المختلف في كونه حجة لأنها اطلعت منه - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا اطلع على ما أحدثت النساء لمنعهن ويؤيد.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ٢ ص ٤٦)
(الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج) أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية. والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية» . ورواه الحاكم وصححه. وصح على كلام فيه لا يضر: «أن امرأة مرت بأبي هريرة - رضي الله عنه - وريحها يعصف فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد؛ قال وتطيبت له؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقبل الله من امرأة خرجت إلى المسجد لصلاة وريحها يعصف حتى ترجع فتغتسل» . واحتج به ابن خزيمة إن صح. وقد علمت أنه صح على إيجاب الغسل عليها ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل، وليس المراد خصوص الغسل بل إذهاب رائحتها. وابن ماجه: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المسجد» .
A. Bagaimana hukum memakai parfum alkohol atau etanol?
B. Hukum perempuan memakai parfum?
Jawaban :
A. Boleh hanya kadar alkohol/etanol (القدر الذي به الاصلاح) untuk kebaikan parfum
B. Tafsil :
Sunnah jika menggunakan parfum untuk sang suami
Haram jika menggunakan parfum untuk tampil/berjalan didepan umum/laki-laki lain
Referensi Jawaban A :
الفقه على مذاهب الاربعة (ج ١ / ص ٢١)
ومنها المائعات النجسة التي تضاف الى الادوية والروائح العطرية لاصلاحها فانه يعفى عن القدر الذي به الاصلاح قياسا على الانفخة المصلحة للجبن ومنها الثياب الي تنشر على المبنية بالرماد النجس فانه يعفى عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحتراز.
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب - (ج ٤ / ص ٢٠٣)
(هي) نوعان (مسكر وغيره فالمسكر) من خمر وغيره (حرام) تناوله (وان قل أوشرب لتداو أوعطش)
قوله (لتداو) لماصح: «أن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيماحرم عليكم»، ويجوز التداوي بصرف النجس إلا صرف المسكر، وهل يحد اذاشربها للتداوي؟ فيه خلاف، والذي اعتمده في المنهج عدم الحد وان وجد غيره، وأمالواستهلكت الخمرة في الدواء بان لم يبق لها وصف فلا يحرم استعمالها كصرف باقي النجاسات، هذا إن عرف أوأخبره طبيب عدل بنفعها، ولواحتيج لقطع نحو سلعة أويد متأكلة الى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لا بمسكر مائع وجوع.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٥٢٦٤/٧
2 - مادة الكحول غير نجسة شرعاً، بناء على ماسبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان الكحول صرفاً أم مخففاً بالماء ترجيحاً للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية، لاعتبارها رجساً من عمل الشيطان.
وعليه، فلا حرج شرعاً من استخدام الكحول طبياً كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به.
3 - لما كان الكحول مادة مسكرة فيحرم تناولها، وريثما يتحقق مايتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لايدخل الكحول في تركيبها ولاسيما أدوية الأطفال والحوامل، فإنه لا مانع شرعاً من تناول الأدوية التي تصنع حالياً ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لاتذوب في الماء على ألا يستعمل الكحول فيها كمهدئ، وهذا حيث لايتوافر بديل عن تلك الأدوية.
شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان، ١١/١٢
حكم العطور التي بها كحول
ما حكم وضع الروائح التي يوجد بها كحول، مع العلم أنها توضع في البيت للزوج، أرجو التعليق على هذا الموضوع؟
صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع كتبت فيه بحوث من علمائنا، فإذا كانت نسبة الكحول لا تتعدى ٥% فيجوز عند بعضهم، وهذا اختيار علمائنا، والورع إذا كانت نسبة الكحول زائدة أن تتركها.
الجامع لأحكام الصلاة ص ١٦٤
أما الكحول - ويسميه العرب الغول - فهو جملة عديدة من المركبات الكيماوية لها خصائص متشابهة، ومن الكحول صنف اسمه الإثيلي وهو مسكر، ومنه صنف يسمى المثيلي وهو سام. والإثيلي هو المستعمل في المشروبات المسكرة، أما المثيلي فلا يستعمل في الشراب لأنه سام قاتل، وسبيرتو الوقود هو من النوع المثيلي، ويؤخذ من نشارة الخشب وغيرها، وشربه يسبب العمى ويؤدي إلى الوفاة خلال أيام. ومن ذلك يظهر أن المثيلي كسبيرتو الحريق ليس خمرا، ولا يأخذ حكم الخمر من حيث النجاسة والحرمة فنخرجه من البحث. فيبقى الإثيلي (والسبيرتو الطبي هو من هذا النوع).
الإثيلي هو الموجود في المشروبات المتخمرة والمشروبات المقطرة، وهذا الصنف يستعمل أيضا في الصناعة فهو يستعمل كحافظ لبعض المواد، وكمادة منشفة للرطوبة، وكمذيب لبعض القلويات والدهنيات، وكمقاوم للتجمد، وكمذيب لبعض الأدوية، وكمذيب للمواد العطرية كالكالونيا والروائح، ويدخل في صناعة بعض مواد التجارة. وهذه الاستعمالات قسمان: قسم يستعمل فيه الكحول كمذيب فحسب، أو كمضاف إلى بعض المواد، وهذا الاستعمال لا يفقد الكحول ماهيته ولا خصائصه، وإنما يظل على حاله من التركيب ومن الإسكار، فهذا القسم حرام استعماله مطلقا، وكمثال عليه الكالونيا، فالكالونيا لا يحل إستعمالها وتظل نجسة، لأن النجاسة خالطتها وظل فيها الكحول المسكر على حاله، فهي مواد مخلوطة بخمر نجسة. أما القسم الثاني الذي يستعمل فيه الكحول، ففيه يتحول الكحول عن ماهيته، ويفقد خاصيته في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول، ففي هذه الحالة يجوز شرعا استعمال هذه المواد وتعتبر طاهرة لأنه لم يعد فيها كحول بعد أن استحال فيها إلى مادة أخرى مختلفة كما تستحيل الخمر إلى خل. هذا من حيث الطهارة والنجاسة، واستعمال المواد بعد الخلط في الحالتين.
Referensi Jawaban B :
فيض القدير - ج ١ / ص ١٨٩
٢٩٧١- (أيما امرأة استعطرت) أي استعملت العطر أي الطيب يعني ما يظهر ريحه منه (ثم خرجت) من بيتها (فمرت على قوم) من الأجانب (ليجدوا ريحها) أي بقصد ذلك (فهي زانية) أي كالزانية في حصول الإثم وإن تفاوت لأن فاعل السبت ب كفاعل المسبب قال الطيبي : شبه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا بالزنا مبالغة وتهديدا وتشديدا عليها (وكل عين زانية) أي كل عين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها من الزنا إذ هو حظها منه وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية لأن الله إذا حرم شيئا زجرت الشريعة عما يضارعه مضارعة قريبة وقد بالغ بعض السلف في ذلك حتى كان ابن عمر رضي الله عنه ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوب قال بعض الكبراء تزيين المرأة وتطيبها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما وعدم الكراهة والنفرة لأن العين رائد القلب فإذا استحسنت منظرا أوصلته إلى القلب فحصلت المحبة وإذا نظرت منظرا بشعا أو ما لا يعجبها من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة ولهذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن إياك أن تقع عين زوجك على شئ لا يستملحه أو يشم منك ما يستقبحه.
اسعادالرفيق (ج٢ / ص١٣٦)
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها اذا كانت تمر فى طريقها على رجال اجانب عنها =الى أن قال= قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الاحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة اما مع مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 265)
وقد ذكروا لخروجها للجماعة وغيرها شروطا تأتي في خروجها للأسواق، وغيرها بالأولى فلا بأس بذكر ذلك ونقله مبسوطا ليعلم منه ما أشار السائل إليه ثم نذكر شيئا من كلام الأئمة من غير مذهبنا ليعلم موافقتهم لنا أو عدمها فنقول قال النووي رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة وانظر إلى قوله إذا لم يترتب عليه فتنة ما أحسنه فيما قدمته من وجوب المنع حيث ترتبت الفتنة على خروجهن فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثيابا فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون بالطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة. فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط اهـ فافهم قوله لكن بشروط إلخ إن هذه شروط لعدم المنع، وأنه حيث فقد واحد منها منعت لكن كلامه يقتضي جواز المنع أو وجوبه، والأولى أن يقال ساكت عن التعرض لأحد القسمين وقد صرح غيره بالوجوب كما يأتي عن الغزالي وغيره ويدل عليه قوله السابق إذا لم يترتب عليه فتنة فإنه شرط للخروج أي لجوازه كما هو ظاهر وحيث حرم الخروج وجب المنع وليكن على ذكر منك جعله من الشروط أن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة، وأن لا تختلط بالرجال. ويؤيد المنع أيضا قول عائشة - رضي الله عنها - لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل لكن كلامها محتمل أيضا لوجوب المنع ولجوازه، واحتماله لوجوبه أقرب ويدل عليها الملازمة المذكورة المستنبطة من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد ويؤيد ما استنبطته قول مالك - رضي الله عنه - يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا من الفجور وإنما نسب لمالك لأنه أول من قاله وإلا فغيره من الأئمة بعده يقولون بذلك كما لا يخفى من مذاهبهم ومن تخيل أن هذا من التمسك بالمصالح المرسلة التي يقول بها مالك وهي مباينة للشريعة فقد وهم وإنما مراده ما أرادته عائشة - رضي الله عنها - من أن من أحدث أمرا يقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر يجدد له حكم بحسب ما أحدثه لا بحسب ما كان قبل إحداثه قال بعض المحققين وقولها ذلك بمنزلة الخبر لا من قول الصحابي المختلف في كونه حجة لأنها اطلعت منه - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا اطلع على ما أحدثت النساء لمنعهن ويؤيد.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ٢ ص ٤٦)
(الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج) أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية. والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية» . ورواه الحاكم وصححه. وصح على كلام فيه لا يضر: «أن امرأة مرت بأبي هريرة - رضي الله عنه - وريحها يعصف فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد؛ قال وتطيبت له؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقبل الله من امرأة خرجت إلى المسجد لصلاة وريحها يعصف حتى ترجع فتغتسل» . واحتج به ابن خزيمة إن صح. وقد علمت أنه صح على إيجاب الغسل عليها ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل، وليس المراد خصوص الغسل بل إذهاب رائحتها. وابن ماجه: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المسجد» .