TENTANG GURAU TOLAK TIGA

HASIL RUMUSAN
TENTANG GURAU TOLAK TIGA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 11 April 2018

Deskripsi Masalah :
Ada orang bercanda sama teman-temannya waktu dia di tanya ”nanti kamu wisuda mau ngajak istri tidak?” lalu dia menjawab "ndak istriku itu sudah saya talak tiga". Kemudian ada temannya mengatakan bahwa hazl (gurau) itu terjadi dalam talak. Akhirnya dia (suami) mengatakan bahwa dia hanya bercanda.

Pertanyaan :
1.   Apakah talak ini terjadi apa tidak?

Jawaban :
1.  Terjadi talak tiga, karena bercanda talak itu terjadi dalam agama Islam

Keterangan :
  Kata talak itu tidak harus didengar/depan istri.

Referensi Jawaban soal no. 1 :
Bercanda talak, akan terjadi talak
أسنى المطالب ج ٣ - ص ٢٨١
فصل يقع طلاق الهازل وعتقه وكذا نكاحه وسائر تصرفاته ظاهرا وباطنا) فلا يدين كأن قالت له في معرض الدلال أو الاستهزاء طلقني فقال طلقتك وذلك لأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار وعدم رضاه بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له لخطأ ظنه كما لا أثر له فيما لو طلق بشرط الخيار له ولخبر «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه أبو داود وصحح الحاكم إسناده وقيس بالثلاثة غيرها وخصت بالذكر لتعلقها بالأبضاع المختصة بمزيد اعتناء على أن الترمذي روى أن هزل العتق جد وإنما لم يدين لأنه لم يصرف اللفظ إلى غير معناه بخلاف ما لو قال أنت طالق ثم قال أردت عن وثاق لأنه ثم صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر.

روضة الطالبين وعمدة المفتين  ج ٨ - ص ٥٤
فصل الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا، فلا تديين فيهما، وينفذ أيضا النكاح والبيع وسائر التصرفات مع الهزل على الأصح. وصورة الهزل أن يلاعبها بالطلاق بأن تقول في معرض الدلال والاستهزاء: طلقني، فقال: طلقتك، فتطلق، لأنه خاطبها قاصدا مختارا، ولم يصرف اللفظ إلى تأويل، فلم تدين، بخلاف من قال: أردت طالق من وثاق.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج ٣٢ / ص ٤٥١)
( وَلَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ ) مُعَلِّقٌ أَوْ مُنَجِّزٌ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَمِثْلُهُ أَمْرُهُ لِمَنْ يُطَلِّقُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنَّمَا أَثَّرَتْ قَرَائِنُ الْهَزْلِ فِي الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ الْيَقِينُ وَلِأَنَّهُ إخْبَارٌ يَتَأَثَّرُ بِهَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْأَمْرِ بِهِ فِيهِمَا ( هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا ) بِأَنْ قَصَدَ اللَّفْظَ دُونَ الْمَعْنَى وَقَعَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إجْمَاعًا وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ } وَخُصَّتْ لِتَأَكُّدِ أَمْرِ الْإِبْضَاعِ ، وَإِلَّا فَكُلُّ التَّصَرُّفَاتِ كَذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ { وَالْعِتْقُ } وَخُصَّ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ وَلِكَوْنِ اللَّعِبِ أَعَمَّ مُطْلَقًا مِنْ الْهَزْلِ عُرْفًا إذْ الْهَزْلُ يَخْتَصُّ بِالْكَلَامِ عَطَفَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَادَفَهُ لُغَةً كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَجَعَلَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا تَغَايُرًا فَفَسَّرَ الْهَزْلَ بِأَنْ يَقْصِدَ اللَّفْظَ دُونَ الْمَعْنَى وَاللَّعِبَ بِأَنْ لَا يَقْصِدَ شَيْئًا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ قَصْدُ اللَّفْظِ لَا بُدَّ مِنْهُ مُطْلَقًا بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوعِ بَاطِنًا وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَقَصَدَ لَفْظَ الطَّلَاقِ دُونَ مَعْنَاهُ كَمَا فِي حَالِ الْهَزْلِ وَقَعَ وَلَمْ يُدَيَّنْ فِي قَوْلِهِ مَا قَصَدْت الْمَعْنَى

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين  - (ج ٤ / ص ٥)
ويقع طلاق الهازل به بأن قصد لفظه دون معناه أو لعب به بأن لم يقصد شيئا ولا أثر لحكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه وللتلفظ به بحيث لا يسمع نفسه.

فتح المعين مع إعانة الطالبين ج٤ ص٣٥٣
(وسئل) الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ثلاثا والآخر الاقرار به فهل يلفقان أو لا؟.
(فأجاب) بأنه يجب على سامعي الطلاق والاقرار به أن يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا ولا يتعرضا لانشاء ولا إقرار وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه، بل صورة إنشاء الطلاق والاقرار به واحدة في الجملة والحكم يثبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها. انتهى.
(قوله: عن رجلين) متعلق بسئل. (قوله: سمع أحدهما) أي أحد الرجلين. (وقوله: تطليق شخص ثلاثا) أي تطليق شخص زوجته بالثلاث. (قوله: والآخر الاقرار به) أي وسمع الرجل الآخر الاقرار به: أي بالطلاق ثلاثا. (قوله: فهل يلفقان) أي الشهادتان ويقع الطلاق. (قوله: أو لا) أي أو لا يلفقان فلا يقع الطلاق. (قوله: فأجاب) أي الشيخ عطية. (وقوله: بأنه) أي الحال والشأن. (قوله: يجب على سامعي) بصيغة التثنية، وحذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده. (قوله: أن يشهدا عليه) أي على المسموع منه ذلك. (وقوله: بتا) أي جزما. (قوله: ولا يتعرضا إلخ) بيان لمعنى قوله بتا. (قوله: وليس هذا) أي قبول شهادتهما. (وقوله: من تلفيق الشهادة من كل وجه) أي لفظا ومعنى. (قوله: بل صورة الخ) لو أتى به على صورة العلة وقال: لان صورة الخ لكان أولى. (وقوله: واحدة) أي وهي قوله طلقتها ثلاثا. والفرق بينهما معنى، لأن الإقرار إخبار عما مضى، والانشاء حصول في الحال. (وقوله: في الجملة) أي في غالب الأحوال، وقد تختلف الصورة كما لو قال لوليها زوجها، فهذا إقرار بالطلاق كما مر في بابه، وليست صورته كصورة إنشائه. (قوله: والحكم) أي على المدعى عليه بالطلاق، وهذا من تتمة الدليل على أن هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه. (وقوله: يثبت بذلك) أي بصدور صورة الطلاق منه. (وقوله: كيف كان) أي على أي حالة وجد ذلك، سواء كان بقصد الانشاء أو بقصد الاقرار. (قوله: وللقاضي عليه) أي بل يجب. (وقوله: سماعها) أي الشهادة الصادرة منهما وإن اختلفت معنى والله سبحانه وتعالى أعلم.

Kata talak tiga, akan terjadi tiga talak/talak ba’in
شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٢٢١)
وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق .

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ٤٦٧)
(مسألة: ب): طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها تحسب واحدة لم يجز له ذلك، وقد غلطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجري جهلة العوام اهـ.

Kata talak tidak harus didengar/depan istri
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج ٢ / ص ٨٤)
ثم للطلاق أركان: منها اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد النية ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدراً يسمع نفسه؟ نقل المزني فيه قولين: أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكناية مع النية، والثاني لا لأنه ليس بكلام، ولهذا اشترط في صلاته أن يسمع نفسه. قال النووي: الأظهر الثاني لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكناية فإن في وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا والله أعلم.

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler