HABIB DAN HABIBAH

 HABIB DAN HABIBAH

Deskripsi Masalah
Pak Ghoni orang yang terpandang di desanya, sesuai dengan namanya ia adalah orang yang kaya raya dan dermawan. Namun ia tidak berkeluarga karena ia memilih hidup membujang, meski tidak berkeluarga ia tidak merasa hidup sendirian, sebab ia telah menganggap Habib dan Habibah, sepasang suami isteri yang bertetangga dengannya sebagai keluarga sendiri sehingga kalau butuh uang mereka biasa meminta kepada pak ghoni, makan dan minum pun juga di rumahnya. Sepasang suami isteri itu merupakan penganten baru dan sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Pak ghoni pun ikut berbahagia menunggu calon bayi yang dianggapnya sebagai cucunya yang akan lahir. Sehingga ia berwasiat akan memberikan setengah hartanya kepada calon bayi tersebut. Namun takdir berkata lain, sepasang suami tersebut tertimpa dua duka. ternyata ketika lahir bayi tersebut meninggal dunia besertaan dengan wafatnya pak Ghoni. Akhirnya demi menghemat biaya, sepasang suami isteri itu pun mengurus dua jenazah itu secara berbarengan, mereka membiayainya dengan mengambil harta peninggalan pak Ghoni.  
Pertanyaan :
a.    Apakah wasiat tersebut harus direalisasikan?
b.   Bolehkah biaya pengurusan dua jenazah tersebut diambil dari hartanya pak Ghoni?
SA’IL : PP. MUS Sarang Rembang
Jawaban :
a.    Tidak boleh direalisasikan (tidak sah)
&  تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 63(
 قوله : ( ولحمل ) ويقبل له وليه ولو وصياً بعد الانفصال حياً ، فلو قبل قبله لم يكف كما جرى عليه ابن المقري . وقيل : يكفي ، كمن باع مال أبيه الخ ؛ وصححه الخوارزمي اه س ل . قوله : ( حيا حياة مستقرة ) فإن انفصل ميتاً ، فإن كان قبل موت الموصي بطلت وإن كان موته بعد موت الموصي لم تبطل ، فإن كان الولي قبل الوصية للحمل أخذها ورثة الحمل وإن كان لم يقبل قبل الآن وأخذ الوصية لورثة الحمل
&  (الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 43 / ص 239)
ب - الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْل : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْحَمْل إِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَال الْوَصِيَّةِ لأَِنَّ الْحَمْل يَرِثُ وَالْوَصِيَّةُ كَالْمِيرَاثِ وَيُعْلَمُ كَوْنُ الْحَمْل مَوْجُودًا بِأَنْ يُولَدَ حَيًّا لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الأُْمُّ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ،لأَِنَّ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل سِتَّةُ أَشْهُرٍ،فَإِذَا وَضَعَتْهُ حَيًّا لأَِقَل مِنْهَا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حِينَهَا.أَوْ تَضَعُهُ لأَِقَل مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ تَكُنِ الأُْمُّ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ وَلِسَنَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ الْمُوصِي بِأَنَّهَا حَامِلٌ فَتَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ لَهُ إِنْ وَضَعَتْهُ مَا بَيْنَ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ أَوْصَى،لأَِنَّ وُجُودَهُ فِي الْبَطْنِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُوصِي فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ لأَِنَّهُ مُوجِبٌ لَهُ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الإِْقْرَارِ وَهُوَ الثُّلُثُ فَيَلْحَقُ بِمَا لَوْ صَارَ مَعْلُومًا يَقِينًا بِأَنْ وَضَعَتْهُ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنِ انْفَصَل الْحَمْل مَيِّتًا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ لاِنْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ لِلْمُوصَى لَهُ،سَوَاءٌ أَكَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَصِيَّةِ،أَمْ مُنْتَظَرَ الْوُجُودِ كَالْحَمْل،وَتَصِحُّ لِمَنْ سَيَكُونُ مِنْ حَمْلٍ مَوْجُودٍ أَوْ سَيُوجَدُ إِنِ اسْتَهَل صَارِخًا وَنَحْوَهُ،مِمَّا يَدُل عَلَى تَحَقُّقِ حَيَاتِهِ ، لَكِنْ فِي قَوْلٍ:لاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ غَلَّةِ الْمُوصَى بِهِ؛لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ إِلاَّ بَعْدَ وَضْعِهِ حَيًّا،فَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِوَارِثِ الْمُوصِي .وَفِي الْقَوْل الآْخَرِ:تُوقَفُ وَتُدْفَعُ لِلْمُوصَى لَهُ إِذَا اسْتَهَل كَالْمُوصَى بِهِ،وَيُوَزَّعُ الشَّيْءُ الْمُوصَى بِهِ لِمَنْ سَيَكُونُ إِنْ وَلَدَتْ لأَِكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، بِحَسَبِ الْعَدَدِ،أَيْ إِنَّ الذَّكَرَ كَالأُْنْثَى عِنْدَ الإِْطْلاَقِ ، فَإِنْ نَصَّ الْمُوصِي عَلَى تَفْضِيلٍ عُمِل بِهِ.
&  )أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 31(
فَرْعٌ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ لِلْحَمْلِ وَلِيُّهُ وَلَوْ وَصِيًّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ حَيًّا لَا قَبْلَهُ فَلَوْ قَبِلَ قَبْلَهُ لم يَكْفِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي وُجُودَهُ حَالَةَ الْقَبُولِ كما لو أَوْصَى لِغَائِبٍ بِشَيْءٍ فَبَلَغَهُ فَقَبِلَ ولم يَدْرِ بِمَوْتِ الْمُوصِي وَقِيلَ يَكْفِي كَمَنْ بَاعَ مَالَ أبيه يَظُنُّ حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ كما قال الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عليه وَصَحَّحَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ عَزْوُ تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ إلَيْهِ وهو سَبْقُ قَلَمٍ وَفَارَقَ ما نَظَرَ بِهِ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ لَا مُسْتَنَدَ فيه بِخِلَافِ ما نَحْنُ فيه وَلَوْ أَوْصَى لِحَمْلٍ يَحْدُثُ لم تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ كان مَوْجُودًا حَالَةَ مَوْتِ الْمُوصِي لِمَا مَرَّ من أنها تَمْلِيكٌ وَتَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ مُمْتَنِعٌ وَلِأَنَّهُ لَا مُتَعَلَّقَ لِلْعَقْدِ في الْحَالِ فَأَشْبَهَ الْوَقْفَ على مَسْجِدٍ سَيُبْنَى.


Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler