1.
MANULA HILANG
Deskripsi Masalah
Al-kisah ibu Juminten istri dari pak Jumadil yang sudah lanjut usia
melaksanakan ibadah yang sakral (setidaknya menurut mayoritas orang muslim
negeri ini), yakni ibadah haji. Hari berganti hari serangkaian ibadah haji
dilaksanakan dengan baik dan penuh khidmat. Hingga pada tanggal 10 Dzulhijjah
1432 H, tepatnya setelah pelaksanaan ibadah jumrahaqabah hari nahr tak lagi
dijumpai oleh sanak familinya. Dan pimpinan rombongan-pun melakukan penyisiran
ke berbagai daerah, namun tak kunjung ditemukan juga. Dan pada akhirnya sanak famili beliau yang
juga disetujui oleh pimpinan rombongan, mewakili ibu Juminten dalam menunaikan
ibadah pelemparan jamrah tsalatsah.
1 Alumnus 2009
Pertanyaan
a.
Sahkah pelemparan jumrahtsalatsah
seandainya diwakili keluarganya tanpa shighattaukil. Memandang
seandainya ibu Juminten ada, mungkin akan diwakilkan, karena kondisi fisik tak memungkinkan dan
ketika jumrah aqabah-pun ternyata telah diwakilkan ?
Jawaban
Tafshil:
ü Kalau Ibu Jumintenitu pikun maka ia dikategorikan
mughma ‘alaih dan sunat untuk istinabah tetapi tetap wajib untuk membyar dam
ü Kalau ibu juminten dikategorikan orang sakit yang
diperbolehkan untuk istinabah maka romyu-nya boleh diwkili dengan memandang
izin secara ‘urf.
ü Kalau ibu juminten tidak diketahui boleh atau tidaknya
untuk istinabah maka tidak boleh diwakili
REFERENSI
|
1. Al-Iqna’,
juz 1, hlm. 325 & juz 2, hlm. 95
|
2. Al-Majmu’,
Juz 8, hlm. 244
|
3. Al-Hawi
al-Kabir, juz 4, hlm. 514
|
4. Fath
al-Aziz, juz 7, hlm. 400
|
5. Al-Fatawa
al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 2, hlm. 134
|
6. Roudloh
ath-Tholibin, juz 4, hlm. 298
|
7. Hasyiyah
ar-Romli ala Asna al-Matholib, juz 1, hlm. 499
|
8. Hawasyi
asy-Syarwani, juz 4, hlm. 136
|
1. الاقناع في حل
ألفاظ أبى شجاع | جـ 1 ص 325
)فرع(العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي ويستحب أن
يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها
قبل خروج وقت الرمي ولا يمنع الزوال بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد
رميه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في
الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وإن أذن جاز الرمي عنه على الصحيح قلت: شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه
صرح به الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم وإذا رمى النائب ثم
زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي وبهذا قطع الأكثرون
وفي التهذيب أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برىء
2. المجموع شرح
المهذب | جـ 8 صـ 244
قال الشافعي والاصحاب
ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر العاجز ويرمي النائب ولو ترك المناولة
مع قدرته صحت الاستنابة وأجزأه رمي النائب لوجود العجز عن الرمي قال
أصحابنا في الطريقتين ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمي الاستنابة فيه سواء كان
محبوسا بحق أو بغيره وهذا متفق عليه وعللوه بانه عاجز ثم إن جمهور الاصحاب في
طريقتي العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابة للمريض سواء كان مأيوسا من برئه أم
لا وقال إمام الحرمين والرافعي وغيره من متابعي الامام إنما تجوز النيابة لعاجز
بعلة لا يرجي زوالها قبل خروج وقت الرمي قالوا ولا يضر رجاء الزوال بعد فوات
الوقت وهذا الذي قاله الامام ومتابعوه متعين واطلاق الاصحاب محمول عليه ولا يمنع
من هذا قولهم فلو زال العجز في أيام الرمي لزمه رمي ما بقي لانه قد لا يرجى زواله
في أيام الرمي ثم يزول نادرا والله أعلم (المسألة الثانية) لو أغمى على المحرم
قبل الرمي ولم يكن اذن في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا خلاف وإن كان
أذن فيه جاز الرمي عنه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين ونقل
الرافعي فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز وحكي إمام الحرمين الجواز عن
العراقيين فقال قال العراقيون لو استناب العاجز عن الرمي وصححنا الاستنابة فاغمى
على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الاغماء الطارئ على إذن
انقطاع اذنه إذا كان أصل الاذن جائزا كالوكالة
ولكن الغرض هنا إقامة النائب مقام العاجز قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه
قال وقد قالوا لو استناب المعضوب في حياته من يحج عنه ثم مات المعضوب لم تنقطع
الاستنابة هكذا ذكروه في الاذن المجرد وهو بعيد لكن لو فرض في الاجارة فالاجارة
تبقى ولا تنقطع لان الاستئجار عن الميت بعد موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة
الاجير قال والذي ذكروه في الاذن جائز وهو محتمل في الاغماء بعيد في الموت هذا
كلام الامام ثم أن الاصحاب في الطريقتين أطلقوا أنه إذا استناب قبل الاغماء جاز
رمى النائب عنه في الاغماء كما ذكرنا وقال الماوردي إن كان حين أذن مطيقا للرمي لم
يصح الرمي عنه في الاغماء لان المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح إذنه وان كان حين
الاذن عاجزا بان كان مريضا فاذن لم أغمى عليه صحت النيابة وصح رمى النائب هذا كلام
الماوردي ونقله الروياني في البحر عن الاصحاب وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون
وفي كلام امام الحرمين الذي حكيته عنه الان موافقته فليحمل اطلاق الاصحاب
على من استناب في حال العجز ثم أغمى عليه والله أعلم واتفق الاصحاب على أنه لو أذن في حال اغمائه لم يصح اذنه وان
رمى عنه بذلك الاذن لم يصح لان إذنه ساقط في كل شئ الله أعلم والمجنون كالمغمى
عليه في كل هذا صرح به المتولي وغيره (فرع) استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في
الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج قالوا والرمي أولى بالجواز
3. الحاوي الكبير
للماوردي | جـ 4 صـ 514
فصل: فأما المريض العاجز عن الرمي في الحج فقد قال الشافعي في
القديم : واجب لمن لم يمكنه الرمي بنفسه
لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ليكون له فعل الرمي فإن لم يناوله حتى رمى
عنه أجزأه وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج
فجوازها في أبعاضه أولى فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي وإن
صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه
ليكون مباشرا له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره فصل: فأما
المغمى عليه فإن لم يأذن في الرمي عنه قبل إغمائه ، لم يجز أن يرمى عنه لأنه حي والنيابة
في أفعال الحج عن الحي لا يصح إلا بإذنه فإن أذن في إغمائه لم يجز لأنه لا حكم له
لأنه وإن أذن قبل إغمائه لم يخل حاله حين أذن من أحد أمرين إما أن يكون مطيقا
للرمي أو عاجزا عنه ، فإن كان حينئذ مطيقا للرمي لم يجز الرمي عنه ؛ لأن المطيق لا
تصح النيابة عنه فلم يصح الإذن منه وإن كان حينئذ عاجزا عن الرمي بهجوم المرض قبل
تمكن الإغماء أجزأ الرمي عنه لفعله عن إذن من يصح الإذن منه فصل: فأما المحبوس بحق
أو غير حق إذا أذن في الرمي عنه في الحج أجزأه إذا رمي عنه لأنه عاجز عن الرمي
كالمريض فإن قيل: هلا منعتم من الرمي عن المحبوس كما منعتم من الحج عن المريض
المرجو [ برؤه ] ؟ قيل لأن للرمي وقتا يفوت بتأخيره وليس للحج وقت يفوت بتأخيره
4. فتح العزيز شرح
الوجيز | جـ 7 صـ 400
(الثالثة) العاجز عن الرمي بنفسه لمر ض أو حبس ينيب غيره ليرمي
عنه لان الانابة جائزة في أصل الحج فكذلك في ابعاضه ويستحب ان يناول النائب الحصي
ان قدر عليه ويكبر هو وكما ان الانابة في
أصل الحج انما تجوز عنة العلة التي لا يرحى زوالها فكذلك الانابة في الرمي لكن
النظر ههنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي ولا ينفع الزوال بعده وكما ان النائب في
أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه فالنائب في الرمى لا يرمى عن
المنيب الا بعد ان يرمى عن نفسه ولو فعل وقع عن نفسه ولو أغمي عليه ولم يأذن
لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه لرمى عنه في اصح الوجهين ولا يبطل هذا الاذن بالاغماء لانه واجب كما لا تبطل الاستنابة في
الحج بالموت بخلاف سائر الوكالات * وإذا رمى النائب ثم زال عذر المنيب والوقت باق
هل عليه اعادة الرمي قال الاكثرون لا وقد سقط الرمي عنه يرمي النائب وفى التهذيب
أنه على القولين فيما إذا أحج المريض عن نفسه ثم برأ وان أذن فللمأذون
5. الفتاوى
الفقهية الكبرى | جـ 2 صـ 134
فإن قلت هنا صورة تتعذر فيها الإنابة ومع ذلك
يجب فيها الدم فلتكن مسألتنا كذلك وتلك الصورة أن يطرأ عليه الإغماء أو الجنون ولم
يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن له وليس بعاجز آيس إذ لا يصح إذنه إلا إن كان عاجزا
آيسا كأن كان مريضا آيسا فأذن ثم جن أو أغمي عليه فإذا لم يأذن كما ذكر لم يجزئ
عنه الرمي وعليه دم إذا أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع عمن
تأمله ما في الخادم وإذا تقرر الدم في هذه الصورة فصورتنا مثلها بل أولى قلت هذه
لا ترد علينا لما قررناه موضحا أنهم غلبوا في أحكام الرمي مشابهته لأصل الحج ولا
شك أن أصل الحج يسقط دواما كما في بعض صور الحصر
وابتداء من غير استقرار بالخوف العام بل الخاص على ما فيه ولا كذلك الجنون أو
الإغماء وكان سر ذلك أن الخوف يكثر وقوعه وقد يقع فيه هتك حريم أو نفس فوسع فيه بخلاف
الجنون أو الإغماء
6. روضة الطالبين
وعمدة المفتين | جـ 4 صـ 297
وأما الوكيل في البيع
ونحوه فلا يملك التوكيل إلا إذا أذن له الموكل أو دلت عليه قرينة وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى
7. الاقناع في حل
ألفاظ أبى شجاع | جـ 2 صـ 95
الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق والموافقة والمخالفة تعرفان
بالنظر فرع إلى اللفظ تارة وبالقرائن أخرى فإن القرينة قد تقوى فيترك لها
إطلاق اللفظ ولهذا لو أمره في الصيف بشراء الجمد لا يشتريه في الشتاء وقد يتعادل
اللفظ والقرينة ويحصل من تعادلهما خلاف في المسألة وهذا القول الجملي نوضحه بصور
تعرف بها أخواتها
8. حاشية على أسنى
المطالب | جـ 1 صـ 499
قوله ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في جميع ذلك كالمغمى
عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو أغمي عليه ولم يأذن
لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء
بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب
الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم
يأمر بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر
به وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة
تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول
بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام
مقام الإذن وكيف ونحن نجزم بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل
ابن الرفعة أن ناظر الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف
جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه
وأما هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما
صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه لو
كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى الولي الصغير
من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع أنه لو كان بالغا لأذن
عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء ولا تبرأ به الذمة كصلاة فاقد
الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ بهما الذمة
9. حواشي الشرواني
والعبادي | صـ 4 صـ 136
قوله: (فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو
أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه
اتفاقا لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لانه يجزئه بل
للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق لانه
لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل سم
عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه حال عجزه عن الرمي بمرض
مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله وهو الدم ثم الصوم ومثله في
ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه.قوله: (ولا نائبه)
هلا صح رمي الآخر حال الاغماء لانه مأذون بالعموم وإن فسد الخصوص سم وقد يجاب بأن
شرط الاذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في حالة القدرة قول
Pertanyaan
- Dalam pandangan fiqih
lintas madzhab, sahkah melaksanakan thawafifadlah sebelum nishfillail
hari nahr ?
Jawaban
Belum ditemukan
REFERENSI
|
1. At-Taqrirat
as-Sadidah, hlm. 481
|
2. Syarh
al-Idloh, hlm. 386
|
1. التقريرات
السديدات | صـ 481
وقت الطواف من منتصف ليلة النهر ليلة العاشر ولا يخرج وقته مدى
الحياة والأفضل تعجيله يوم النحر قبل الزوال فيعود إلى منى فيصلي الظهر بها
2. شرح الإيضاح
بهامش حاشية العلامة ابن حجر صـ 386
(الرابع من الأعمال
المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة)-إلى أن قال-ووقت هذا الطواف يدخل بنصف لية
النحر كما سبق ويبقى إلى آخر العمر والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحر
ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد
كراهة وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة. ولو طاف للوداع ولم يكن طاف للإفاضة وقع
عن طواف الإفاضة ولو لم يطف أصلا لا تحل له النساء وإن طال الزمان ومضت عليه سنون
والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس ويكون ضحوة بعد فروغه من
الأعمال
Tags
Bab Haji