(Wadî'ah; Depository)
1. TITIPAN HILANG SIAPA YANG
BERTANGGUNG JAWAB
Jasa penitipan, seperti tempat parkir kendaraan
atau yang lain tidak ada istilah gratis, semuanya harus bayar. Dan sebagai
konsekwensinya, mereka pun juga siap bertanggung jawab atas barang titipan
tersebut, andai kata ada pencurian dan lain sebagainya. Apakah wajib ganti rugi
pihak penjaga parkir jika barang titipan tersebut hilang?
Jawab: Tidak wajib ganti rugi, bila tidak adanya keteledoran.
Referensi:
&
المجموع الجزء 14
صحـ : 180مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(فَرْعٌ) إِذَا شَرَطَ رَبُّ
الْوَدِيْعَةِ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ ضَمَانَ الْوَدِيْعَةِ فَقَبِلَهُ أَوْ قَالَ
أَنَا ضَامِنٌ لَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ
وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَالَ أَنَا ضَامِنٌ
لَهَا فَسُرِقَتْ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَصْلُهُ اْلأَمَانَةُ
كَالْمُضَارَبَةِ وَمَالِ الشِّرْكَةِ وَالرَّهْنِ وَالْوَكَالَةِ دَلِيْلُنَا
أَنَّهُ شَرْطُ ضَمَانٍ مَا لَمْ يُوْجَدْ سَبَبُ ضَمَانِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ
كَمَا لَوْ شَرَطَ ضَمَانَ مَا يَتْلَفُ فِيْ يَدِ مَالِكِهِ ِلأَنَّهُ أَقَامَهُ
مُقَامَ نَفْسِهِ وَكَالْمَضْمُوْنِ لاَ يَصِيْرُ أَمَانَةً بِالشَّرْطِ اهـ
&
أسنى المطالب الجزء 3 صحـ : 77 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
( قَوْلُهُ الثَّانِي اْلأَمَانَةُ ) ِلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
سَمَّاهَا أَمَانَةً وَالضَّمَانُ يُنَافِيهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ بِجُعْلٍ أَمْ
بِغَيْرِهِ كَالْوَكَالَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلِمَ مِنْ قَوْلِهِ اْلأَمَانَةَ
أَنَّهُ لَوْ أَوْدَعَهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ لَمْ
يَصِحَّ وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى وَفَرَّطَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ
ِلأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ فَلَوْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَهَذَا فِي صَحِيحِ
الْوَدِيعَةِ وَفَاسِدِهَا اهـ
&
الموسوعة الفقهية
الجزء 3 صحـ 329 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِْلإِخْلاَفِ ) 4- عَلَى
التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْعَهْدِ وَالْوَعْدِ يَكُونُ إِخْلاَفُ الْعَهْدِ حَرَامًا
أَمَّا اْلإِخْلاَفُ بِالْوَعْدِ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ وَقَدْ أَجْمَعَ
الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَانًا شَيْئًا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ
عَنْهُ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ
مُسْتَحَبٌّ ؟ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَهُمْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ حَنِيفَةَ
وَالْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَلَوْ تَرَكَهُ فَاتَهُ الْفَضْلُ وَارْتَكَبَ
الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ شَدِيدَةٍ وَلَكِنْ لاَ يَأْثَمُ وَذَهَبَ
جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ قَالَ اْلإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ
الْمَالِكِيُّ أَجَلُّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ قَالَ وَذَهَبَتِ الْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبًا ثَالِثًا أَنَّهُ إِنِ
ارْتَبَطَ الْوَعْدُ بِسَبَبٍ كَقَوْلِهِ تَزَوَّجْ وَلَك كَذَا أَوِ احْلِفْ
أَنَّكَ لاَ تَشْتُمْنِيْ وَلَكَ كَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَجَبَ الْوَفَاءُ
وَإِنْ كَانَ وَعْدًا مُطْلَقًا لَمْ يَجِبْ .وَاسْتَدَلَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ
بِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الْهِبَةِ وَالْهِبَةُ لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ
عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : تَلْزَمُ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ
2. MENGAMBIL TITIPAN JIKA
MENYERAHKAN TANDA BUKTI
Demi terciptanya keamanan yang
kondusif, banyak cara yang dilakukan oleh pihak penjaga parkir. Diantaranya
adalah, bagi setiap orang yang memarkir kendaraannya di tempat yang telah
disediakan, ketika akan mengambil kembali kendaraannya, harus menunjukkan tanda
bukti, semisal KTP, STNK atau yang lain. Hal ini diterapkan untuk
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, penipuan dan
lain sebagainya. Sehingga bagi seseorang yang tidak menunjukkan tanda bukti
penitipan, maka pihak penjaga menahan kendaraan tersebut. Apakah dapat
dibenarkan penjaga parkir menahan kendaraan tersebut karena tidak menunjukkan
tanda bukti? Dan apakah sudah dianggap cukup STNK dan yang lain dijadikan
sebagai bukti?
Jawab: Dapat dibenarkan, sedangkan STNK dan
sesamanya menurut sebagian pendapat dianggap cukup untuk dijadikan sebagai
bukti.
Referensi:
&
شرح الوجيز الجزء
11 صحـ : 84 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(الثَّالِثَةُ) إِذَا طَلَبَ الْمَالِكُ مَنْ فِيْ
يَدِهِ الْمَالُ بِالرَّدِّ فَقَالَ لاَ أَرُدُّ إِلاَّ بِاْلإِشْهَادِ يُنْظَرُ إِنْ
كَانَ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَالْمُوْدَعِ وَالْوَكِيْلِ
فَفِيْهِ وَجْهَانِ (أَشْهَرُهُمَا) وَهُوَ الَّذِيْ أَوْرَدَهُ الْعِرَاقِيُّوْنَ
أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ِلأَنَّ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ مَقْبُوْلٌ فَلاَ
حَاجَةَ إِلَى الْبَيِّنَةِ (وَالثَّانِىْ) وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِيْ
هُرَيْرَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ لَهُ اْلامْتِنَاعَ كَيْلاَ يَحْتَاجَ إِلَى
الْيَمِيْنِ فَإِنَّ اْلأُمَنَاءَ يَتَحَرَّزُوْنَ عَنْهَا مَا أَمْكَنَهُمْ
وَفِيْهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّوَقُّفُ إِلَى اْلإِشْهَادِ
يُوْرِثُ تَأْخِيْرًا أَوْ تَعْوِيْقًا فِي التَّسْلِيْمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ
اْلامْتِنَاعُ وَإِلاَّ فَلَهُ ذَلِكَ اهـ
&
بغية المسترشدين
للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 452 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةُ ك) لاَ يُحْتَجُّ
بِقَوَائِمِ الْقَسَامَةِ الْمَمْهًوْرَةِ بِمَهْرِ الْقَاضِيْ حَيْثُ لَمْ
تَشْهَدْ بِمَا فِيْهَا بَيِّنَةٌ بَلْ لاَ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِهَا لِنَفْسِ
كَاتِبِهَا أَوْ شَاهِدٍ أَوْ قَاضٍ إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرِ الْوَاقِعَةَ
بِتَفْصِيْلِهَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ فَائِدَةَ كِتَابَةَ نَحْوِ الْحُجَجِ
وَالْقَوَائِمِ وَالتَّمَسُّكَاتِ إِنَّمَا هُوَ لِتَكُوْنَ سَبَباً لِتَذَكُّرِ
مَا فِيْهَا بِالتَّفْصِيْلِ حَتَّى يَجُوْزَ الْحُكْمُ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ
لاَ غَيْرُ اهـ. وَعِبَارَةُ س لَيْسَ لِلْقَاضِيْ أَنْ يَقْبَلَ الشَّهَادَةَ
أَوْ يَحْكُمَ بِمُجَرَّدِ خَطٍّ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ مُطْلَقاً عَنِ
التَّفْصِيْلِ بِكَوْنِهِ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ مَوْثُوْقٍ بِهِ أَمْ لاَ
احْتِيَاطاً لِلْحُكْمِ الَّذِيْ فِيْهِ إِلْزَامُ الْخَصْمِ مَعَ احْتِمَالِ
التَّزْوِيْرِ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الَّذِيْ عَلَيْهِ جُمْهُوْرُ
أَصْحَابِهِ وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْحَاكِمِ إِذَا رَأَى خَطَّهُ
بِشَيْءٍ أَنْ يَعْتَمِدَهُ إِذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَلَمْ تُدَاخِلْهُ رِيْبَةٌ
وَأَشَارَ اْلإِصْطَخْرِيُّ إِلَى قَبُوْلِ الْخَطِّ مِنْ حَاكِمٍ إِلَى حَاكِمٍ
آخَرَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى وَأَبُوْ يُوْسُفَ
يَجُوْزُ أَنْ يَحْكُمَ بِخَطِّهِ إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ عُرْفُ الْقُضَاةِ عِنْدَنَا وَلاَ بَأْسَ
بِتَرْجِيْحِ الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِاعْتِمَادِ خَطِّهِ إِذَا كَانَ مَحْفُوْظاً
عِنْدَهُ وَلَمْ تُدَاخِلْهُ رِيْبَةٌ وَمِثْلُ خَطِّهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
خَطُّ غَيْرِهِ ِلأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِهِ ظَنَّ ذَلِكَ ظَنًّا قَوِيّاً
مُؤَكَّداً فَمَتَى وُجِدَ أُنِيْطَ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ غَيِرِ فَرْقٍ بَيْنِ
خَطِّهِ وَخَطِّ غَيْرِهِ وَمذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ الشَّهَادَةِ
بِخَطِّهِ إِذَا وَثِقَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرِ الْوَاقِعَةَ اهـ
&
الياقوت
النفيس صحـ : 536 مكتبة دار المنهاج
أَنَّ الْقَرَائِنَ
إِذَا كَانَتْ فِيْهَا دِلاَلَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِالْقَضِيَّةِ يَثْبُتُ
بِهَا الْحَقُّ وَيَجُوْزُ لِْلإِنْسَانِ أَنْ يَّشْهَدَ بِمُوْجِبِ خَطِّهِ اهـ
3. MENYURUH ORANG LAIN MENJAGA
KARENA ADA
KEPERLUAN
Sebut saja pak Mufid, walau
profesinya sebagai penjaga parkir, namun dia tidak lupa untuk selalu shalat
berjama’ah. Disaat waktu shalat Zhuhur tiba, karena ada keperluan shalat
sekaligus makan, dia minta tolong pada salah satu temannya untuk menjaga
kendaraan yang diparkir. Bolehkah pak Mufid minta tolong pada temannya untuk
menjaga kendaraan tersebut karena alasan di atas?
Jawab: Diperbolehkan dan tidak dikatagorikan
ceroboh (taqshir) dalam menjaga amanah.
Referensi:
&
حاشيتا قليوبي
وعميرة الجزء 3 صحـ : 184 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَأَصْلُهَا
اْلأَمَانَةُ وَقَدْ تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِعَوَارِضَ مِنْهَا أَنْ يُودِعَ
غَيْرَهُ بِلاَ إذْنٍ ) مِنْ الْمُودِعِ ( وَلاَ عُذْرَ ) لَهُ (فَيَضْمَنُ)
سَوَاءٌ أَوْدَعَ زَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ وَعَبْدَهُ وَالْقَاضِيَ وَغَيْرَهُمْ (
قِيلَ إنْ أَوْدَعَ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْ ) ِلأَنَّ أَمَانَةَ الْقَاضِي
أَظْهَرُ مِنْ أَمَانَتِهِ ( وَإِذَا لَمْ يُزِلْ ) بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ
وَكَسْرِ الزَّايِ ( يَدَهُ عَنْهَا جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا
إلَى الْحِرْزِ أَوْ يَضَعُهَا فِي خِزَانَةٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ بِضَبْطِ
الْمُصَنِّفِ ( مُشْتَرَكَةٍ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ مَثَلًا كَمَا فِي
الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ قَوْلُهُ ( وَإِذَا لَمْ يُزِلْ يَدَهُ
عَنْهَا ) بِأَنْ اسْتَمَرَّ اْلإِيدَاعُ قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ إلَخْ ) أَيْ
بِخِلاَفِ مَا لَوْ اسْتَعَانَ بِأَحَدٍ وَيَدُهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ
مِثْلُ أَنْ يُرْسِلَهَا مَعَ وَلَدِهِ لِلسَّقْيِ وَنَحْوِهِ اهـ
&
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج الجزء 7 صحـ : 102 مكتبة دار
إحياء الكتب العربي
بِخِلاَفِ مَا إذَا
اسْتَحْفَظَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ أَوْ أَعْطَاهُ أُجْرَةً لِحِفْظِهَا فَيَضْمَنُهَا
إنْ فَرَّطَ كَأَنْ نَامَ أَوْ نَعَسَ أَوْ غَابَ وَلَمْ يَسْتَحْفِظْ غَيْرَهُ
أَيْ وَهُوَ مِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ فَسَدَتْ اْلإِجَارَةُ ( قَوْلُهُ
أَوْ غَابَ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ إنْ طَرَأَ لَهُ مَا يَقْتَضِي غَيْبَتَهُ وَلَمْ
يَتَمَكَّنْ مِنْ رَدِّهَا لِلْمَالِكِ لِمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَرَادَ
السَّفَرَ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِاسْتِحْفَاظِ غَيْرِهِ لِمَنْ
عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ مُطْلَقًا لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ إلَى الْحِرْزِ أَوْ يَحْفَظُهَا وَلَوْ أَجْنَبِيًّا إنْ بَقِيَ
نَظَرُهُ عَلَيْهَا كَالْعَادَةِ اهـ
&
نهاية المحتاج إلى
شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 116 مكتبة دار الفكر
( وَقَدْ ) (
تَصِيرُ الْوَدِيعَةُ مَضْمُونَةً ) عَلَى الْوَدِيعِ بِالتَّقْصِيرِ فِيهَا (
لِعَوَارِضَ ) وَلَهُ أَسْبَابٌ أَشَارَ إلَى بَعْضِهَا فَقَالَ ( مِنْهَا أَنْ
يُودِعَ غَيْرَهُ ) وَلَوْ وَلَدَهُ وَزَوْجَتَهُ وَقِنَّهُ ، نَعَمْ كَمَا
يَأْتِي الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ حَيْثُ لَمْ تَزَلْ يَدُهُ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ
بِهِ ( بِلاَ إذْنٍ وَلاَ عُذْرٍ فَيَضْمَنُ ) الْوَدِيعَةَ ِلأَنَّ الْمَالِكَ
لَمْ يَرْضَ بِأَمَانَةِ غَيْرِهِ وَلاَ يَدِهِ أَيْ فَيَكُونُ طَرِيقًا فِي
ضَمَانِهَا - الى ان قال - أَمَّا مَعَ الْعُذْرِ كَسَفَرٍ أَيْ مُبَاحٍ كَمَا
بَحَثَهُ اْلأَذْرَعِيُّ وَمَرَضٍ وَخَوْفٍ فَلاَ يَضْمَنُ بِإِيدَاعِهَا عِنْدَ
تَعَذُّرِ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ لِقَاضٍ أَيْ أَمِينٍ ثُمَّ لِعَدْلٍ كَمَا
يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَمَا نُوزِعَ
بِهِ فِي التَّقْيِيدِ بِالْمُبَاحِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ إيدَاعَهَا رُخْصَةٌ فَلاَ
يُبِيحُهَا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ ( وَإِذَا لَمْ يُزِلْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (
يَدَهُ عَنْهَا جَازَتْ ) لَهُ ( الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا ) وَلَوْ
خَفِيفَةً أَمْكَنَهُ حَمْلُهَا بِلاَ مَشَقَّةٍ فِيمَا يَظْهَرُ ( إلَى الْحِرْزِ
) أَوْ يَحْفَظُهَا وَلَوْ أَجْنَبِيًّا إنْ بَقِيَ نَظَرُهُ عَلَيْهَا
كَالْعَادَةِ وَاْلأَقْرَبُ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ ثِقَةً إنْ غَابَ عَنْهُ لاَ إنْ
لاَزَمَهُ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ كَمَا يَأْتِي ) اْلأَوْلَى جَعْلُهُ خَارِجًا
بِقَوْلِهِ أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ ِلأَنَّ مُجَرَّدَ الِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ
لَيْسَ إيدَاعًا ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ تَزُلْ يَدُهُ ) أَيْ بِأَنْ يُعَدَّ
حَافِظًا لَهَا عُرْفًا اهـ
&
روضة الطالبين
وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 430 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَذَكَرَ
اْلإِمَامُ أَنَّ الْمُوْدَعَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوْجَ لِحَاجَاتِهِ
فَاسْتَحْفَظَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ مُتَّصِلِيْهِ وَكَانَ يُلاَحِظُ الْمَخْزَنَ
فِيْ عَوَدَاتِهِ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ فَوَّضَ الْحِفْظَ إِلَى بَعْضِهِمْ وَلَمْ
يُلاَحِظِ الْوَدِيْعَةَ أَصْلاً فَفِيْهِ تَرَدُّدٌ وَإِنْ كَانَ الْمَخْزَنُ
خَارِجًا عَنْ دَارِهِ الَّتِيْ يَأْوِيْ إِلَيْهَا وَكَانَ لاَ يُلاَحِظُهُ فَالظَّاهِرُ
تَضْمِيْنُهُ اهـ
4. HILANGNYA TITIPAN KARENA
WAKTUNYA TELAH HABIS
Merupakan hal yang lumrah bahwa setiap Mall, Sri Ratu
dan lainya, mesti menyediakan tempat penitipan (tempat parkir). Hal ini
dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan para konsumen ketika belanja di
tempat tersebut. Dalam prakteknya, biasanya penitipan itu dibatasi dengan
waktu, semisal parkiran akan tutup sekitar jam 21.00 Wib. Sehingga bagi orang
yang belum mengambil kendaraanya dalam waktu yang telah dtentukan, maka penjaga
parkiran tidak bertanggung jawab jika terjadi pencurian atau lain sebagainya. Apakah dapat dibenarkan tindakan penjaga parkir tidak mau bertanggung
jawab seperti kasus di atas?
Jawab: Secara mendasar, membatasi waktu dalam
penitipan hukumnya diperbolehkan. Walau demikian, pihak tukang parkir tidak
dapat dibenarkan mensia-siakan harta orang lain dengan alasan, waktu penitipan
sudah habis. Karena walaupun akad Wadi’ah sudah selesai, namun amanah
untuk menjaganya masih berlaku sampai barang tersebut diserahkan pada
pemiliknya.
Referensi:
&
حاشية البجيرمي على
الخطيب الجزء 3 صحـ : 293 مكتبة دار الفكر
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ
أَنَّهُ يَصِحُّ تَوْقِيتُ الْوَدِيعَةِ وَتَعْلِيقُ إعْطَائِهَا بَعْدَ تَنْجِيزِ
عَقْدِهَا كَالْوَكَالَةِ بِخِلاَفِ تَعْلِيقِ نَفْسِ الْوَدِيعَةِ فَلاَ يَصِحُّ
كَتَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا فَاسِدًا اهـ
&
نهاية المحتاج إلى
شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 115 مكتبة دار الفكر
( وَتَرْتَفِعُ ) الْوَدِيعَةُ أَيْ يَنْتَهِي حُكْمُهَا
( بِمَوْتِ الْمُودِعِ ) بِكَسْرِ الدَّالِ ( أَوْ الْمُودَعِ ) بِفَتْحِهَا (
وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ ) وَبِالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَكَذَا عَلَى
الْمُودِعِ لِفَلَسٍ وَبِعَزْلِهِ لِنَفْسِهِ وَبِعَزْلِ الْمَالِكِ لَهُ
وَبِاْلإِنْكَارِ بِلاَ غَرَضٍ ِلأَنَّهَا وَكَالَةٌ فِي الْحِفْظِ وَهِيَ
تَرْتَفِعُ بِذَلِكَ وَبِكُلِّ فِعْلٍ مُضَمَّنٍ وَبِنَقْلِ الْمَالِكِ الْمَلِكَ
فِيهَا بِنَحْوِ بَيْعٍ .وَفَائِدَةُ الِارْتِفَاعِ أَنَّهَا تَصِيرُ أَمَانَةً
شَرْعِيَّةً فَعَلَيْهِ الرَّدُّ لِمَالِكِهَا أَوْ وَلِيِّهِ إنْ عَرَفَهُ أَيْ
إعْلاَمُهُ بِهَا أَوْ بِمَحَلِّهَا فَوْرًا عِنْدَ تَمَكُّنِهِ وَإِنْ لَمْ
يَطْلُبْهُ كَضَالَّةٍ وَجَدَهَا وَعَرَفَ مَالِكَهَا فَإِنْ غَابَ رَدَّهَا
لِلْحَاكِمِ أَيْ اْلأَمِينِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَإِلاَ ضَمِنَ اهـ
&
الفقه المنهجي على
مذهب الإمام الشافعي الجزء 3 صحـ :
253مكتبة الفطرة
وَبِانْتِهَاءِ
الْوَدِيْعَةِ يَرْتَفِعُ حُكْمُهَا وَفِيْ حَالِ انْتِهَائِهَا بِغَيْرِ الرَّدِّ
أَوِ اْلاسْتِرْدَادِ تُصْبِحُ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً فِيْ يَدِهِ كَالضَّالَّةِ
فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا لِمَالِكِيْهَا أَوْ وَلِيِّهِ إِنْ عَرَفَهُ فَوْرًا
عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَالْمُرَادُ بِالرَّدِّ
هُنَا اْلإِعْلاَمِ بِهَا أَوْ بِمَحَلِّهَا فَإِنْ غَابَ مَنْ ذُكِرَ رَدَّهَا
لِلْقَاضِي اْلأَمِيْنِ فَإِنْ قَصَّرَ فِيْ هَذَا ضَمِنَهَا إِنْ تَلِفَتْ فِيْ
يَدِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْوَدِيْعَةِ اهـ
5. MENGGUNAKAN BARANG TITIPAN
Seringkali kita dihadapkan
sebuah dilema keseharian, namun acuh mempertimbangkan hukumnya. Seperti yang
terjadi disaat kita mendapatkan titipan barang dari seseorang, seperti sepeda
motor, HP dan lain sebagainya. Dan tidak jarang, barang itu digunakan oleh
orang yang dititipi. Apakah dibenarkan menggunakan barang titipan tersebut?
Jawab: Diperinci;
@ Jika terdapat izin dari sang pemilik barang, maka hukumnya boleh dan
setatusnya adalah menjadi barang pinjaman, sehingga konsekwensinya wajib ganti
rugi bila barang tersebut hilang, rusak dan lain sebagainya.
@ Bila penggunaan barang titipan tersebut disyaratkan dalam akad, maka akad Wadi’ah-nya
tidak sah. Dan apabila sampai digunakan,
maka akan menjadi akad ‘Ariyah yang hukumnya juga tidak sah serta
konsekwensi hukumnya sama dengan perincian di atas.
Referensi:
&
أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 331 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
( فَرْعٌ وَإِنْ أَوْدَعَهُ ) ثَوْبًا ( ثُمَّ أَذِنَ )
لَهُ ( فِي اللُّبْسِ فَلَبِسَ صَارَ عَارِيَّةً ) فَإِنْ لَمْ يَلْبَسْهُ فَهُوَ
بَاقٍ عَلَى كَوْنِهِ وَدِيعَةً اهـ
&
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج الجزء 7 صحـ : 106 مكتبة دار
إحياء التراث العربي
قَالَ الْكَافِي
لَوْ أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً فَأَذِنَ لَهُ فِي رُكُوبِهَا أَوْ ثَوْبًا وَأَذِنَ
لَهُ فِي لُبْسِهِ فَهُوَ إيدَاعٌ فَاسِدٌ ِلأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ مَا يُنَافِي
مُقْتَضَاهُ فَلَوْ رَكِبَ أَوْ لَبِسَ صَارَتْ عَارِيَّةً فَاسِدَةً فَإِذَا
تَلِفَ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي صَحِيحِ
اْلإِيدَاعِ أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْعَارِيَّةِ اهـ الشرح (
قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ الرُّكُوبِ أَوْ اللُّبْسِ اهـ رَشِيدِيٌّ (
قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ عَارِيَّةً فَاسِدَةً ) اُنْظُرْ وَجْهَ الْفَسَادِ وَلَعَلَّ
وَجْهَ فَسَادِهَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ اْلإِعَادَةَ فِيهَا مَقْصُودَةً
وَإِنَّمَا جَعَلَهَا شَرْطًا فِي مُقَابَلَةِ الْحِفْظِ اهـ ع ش
6. PENITIP BARANG DIKENAKAN BIAYA
SEIHLASNYA
Dapat kita lihat sebagaimana yang terjadi di
masjid-masjid terutama diperkotaan. Dimana dalam penitipan itu kadang juga
dikenal istilah semacam “Bayaran seikhlasnya” bagi setiap orang yang berkenan
menitipkan di tempat tersebut. Bagaimna menurut persfektif fiqh menyikapi
pembanyaran seikhlasnya tersebut?
Jawab: Pada dasarnya dalam akad Wadi'ah juga mengenal
istilah upah atau ongkos, artinya diperbolehkan untuk mengambil ongkos atas
jasa tersebut. Namun karena dalam kasus di atas tidak disertai adanya transaksi
atau pensyaratan harus membayar upah, maka bagi pengguna jasa parkir tidak
harus membayar. Sedangkan uang yang diberikan tersebut lebih tepatnya dikatakan
shadaqoh.
Referensi:
&
الموسوعة الفقهية
الجزء 93 صحـ : 3مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(وَالثَّالِثَةُ) أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ إِذْ لاَ
خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيْ أَنَّ اْلأَصْلَ فِي الْوَدِيْعَةِ أَنَّهَا
مِنْ عُقُوْدِ التَّبَرُّعَاتِ الَّتِيْ تَقُوْمُ عَلَى أَسَاسِ الرِّفْقِ
وَالْمَعُوْنَةِ وَتَنْفِيْسِ الْكُرْبَةِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلاَ
تَسْتَوْجِبُ مِنَ الْمُوْدِعِ بَدَلاً عَنْ حِفْظِ الْوَدِيْعَةِ خِلاَفًا
لِعُقُوْدِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ الَّتِيْ تَقُوْمُ عَلَى أَسَاسِ
إِنْشَاءِ حُقُوْقٍ وَالْتِزَامَاتٍ مَالِيَّةٍ مُتَقَابَلَةٍ بَيْنَ
الْعَاقِدَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوْا فِيْ مَشْرُوْعِيَّةِ اشْتِرَاطِ
عِوَضٍ فِيْهَا لِلْوَدِيْعِ مُقَابِلَ حِفْظِهِ لِلْوَدِيْعَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ
أَقْوَالٍ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوْزُ
لِلْوَدِيْعِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَجْرًا عَلَى حِفْظِ الْوَدِيْعَةِ وَاعْتَبَرُوا
شَرْطَهُ صَحِيْحًا مُلْزَمًا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ
لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدِعِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً عَلَى حِفْظِ الْوَدِيْعَةِ مَا
لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بَلْ إِنَّ الشَّافِعِيَّةَ نَصُّوْا عَلَى
حَقِّ الْوَدِيْعِ فِيْ أَخْذِ اْلأُجْرَةِ عَلَى الْحِفْظِ وَالْحِرْزِ حَيْثُ
يَكُوْنُ قَبُوْلُ الْوَدِيْعَةِ وَاجِبًا عَلَى الْوَدِيْعِ لِتَعَيُّنِهِ
قَالُوْا ِلأَنَّ اْلأَصَحَّ جَوَازُ أَخْذِ اْلأُجْرَةِ عَلَى الْوَاجِبِ
الْعَيْنِيِّ كَإِنْقَاذِ الْغَرِيْقِ وَتَعْلِيْمِ الْفَاتِحَةِ وَنَحْوِ
ذَلِكَ اهـ
&
حاشية الجمل الجزء
3 صحـ : 629 مكتبة دار الفكر
وَلَوْ عَمِلَ
لِغَيْرِهِ عَمَلًا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ وَلاَ جَعَالَةٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ
مَالًا عَلَى ظَنِّ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ أَنْ
يُعْلِمَهُ أَوَّلاً أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ ثُمَّ الْمَقْبُولُ
هِبَةٌ لَوْ أَرَادَ الدَّافِعُ أَنْ يَهَبَهُ مِنْهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ
يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ هَدِيَّةً حَلّ اهـ
7. MENITIPKAN SEPEDA DI DEPAN
TOKO KEMUDIAN HILANG
Sebut saja pak Hilmi yang
terkenal irit dalam hal apapun. Termasuk saat belanja di pasar, sepeda motornya
tidak diletakkan di tempat parkiran, akan tetapi dititipkan di sebuah toko.
Ketika belanjanya selesai dan akan mengambil kendaraanya, dia terkejut setengah
mati, sebab kendaraan kesayangannya tidak ada di tempat. Akhirnya dia komplain
pada pemilik toko dan dia minta ganti rugi. Apakah pihak toko wajib mengganti
rugi?
Jawab: Jika pada waktu penitipan pihak toko menyanggupi dan hilangnya kendaraan
tersebut didasari atas kecerobohan, maka wajib mengganti.
Referensi:
&
حاشية الجمل الجزء
4 صحـ : 476 مكتبة دار الفكر
( قَوْلُهُ مَعَ السُّكُوتِ ) أَيْ مِنْهُمَا أَخْذًا
مِمَّا سَيَأْتِي فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ إذَا وَضَعَ إنْسَانٌ
ثِيَابَهُ فِي الْحَمَّامِ وَلَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ
الآنَ اهـ ح ل أَيْ وَإِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا بِخِلاَفِ مَا إذَا
اسْتَحْفَظَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ أَوْ أَعْطَاهُ أُجْرَةً لِحِفْظِهَا فَإِنَّهُ
يَضْمَنُهَا إنْ فَرَّطَ كَأَنْ نَامَ أَوْ غَابَ وَلَمْ يَسْتَحْفِظْ مَنْ هُوَ
مِثْلُهُ كَمَا لاَ يَخْفَى وَإِنْ فَسَدَتْ اْلإِجَارَةُ وَمِثْلُ ذَلِكَ
الدَّوَابُّ فِي الْخَانِ فَلاَ يَضْمَنُهَا الْخَانِيُّ إلاَ إذَا قَبِلَ
الِاسْتِحْفَاظَ أَوْ اْلأُجْرَةَ وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ مِنْ الْحَمَّامِيِّ
وَالْخَانِيِّ مَا لَوْ كَانَ يُلاَحِظُ عَلَى الْعَادَةِ فَتَغَفَّلَهُ سَارِقٌ
أَوْ خَرَجَتْ الدَّابَّةُ فِي بَعْضِ غَفَلاَتِهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي
الْحِفْظِ الْمُعْتَادِ اهـ
8. UANG TITIPAN UNTUK BISNIS
Merupakan hal yang lumrah, dimana setiap sekolahan TK atau SD dan lain sebagainya, umumnya
menyediakan jasa penitipan uang bagi para siswa (tabungan). Namun ironisnya,
uang titipan dari para siswa tersebut oleh pihak yang bersangkutan dikumpulkan
menjadi satu dan digunakan untuk berbisnis.
Pertanyaan:
a. Apakah tindakan pihak yang dititipi dibenarkan dalam kasus di atas?
b. Andai kata bisnis itu menghasilkan laba, milik siapakah laba tersebut?
Jawab:
a.
Diperinci; jika ada izin dari
pihak penitip, maka menggunakan uang tersebut untuk berbisnis, hukumnya boleh
dan setatus hukumnya menjadi qordhu (hutang). Bila tidak ada izin, maka
tidak diperbolehkan dan hukumnya seperti ghosob.
b.
Apabila berpijak pada perincian
yang pertama, maka jelas bahwa laba tersebut milik si pengelola. Namun jika
berangkat dari perincian yang kedua, yakni ghashab, maka menurut
sebagian pendapat, laba yang dihasilkan masih milik pihak pengelola (ghoshib),
sebab adanya pencampuran tersebut menyebabkan pihak pengelola harus mengganti
rugi. Sehingga uang yang dicampur tersebut dihukumi sebagai milik si ghoshib.
Referensi:
&
بغية المسترشدين
للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 244 مكتبة دار الفكر
[فَائِدَةٌ] أَفْتَى مُحَمَّد صَالِح الرَّيْسِ فِيْمَنْ
أَرْسَلَ مَعَ غَيْرِهِ دَرَاهِمَ أَمَانَةً يُوْصِلُهَا إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ
وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيْهَا بِأَخْذِ بِضَاعَةٍ وَمَا ظَهَرَ
فِيْهَا مِنْ رِبْحٍ يَكُوْنُ لِْلأَمِيْنِ فِيْ مُقَابَلَةِ حَمْلِهِ
الدَّرَاهِمَ وَإِعْطَائِهَا الْمُرْسَلَ إِلَيْهِ كَاْلأُجْرَةِ بِأَنَّهُ إِنْ
كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الْمَذْكُوْرَةُ مِلْكاً لِلْمُرْسِلِ وَأَذِنَ كَذَلِكَ
جَازَ وَكَانَ الرَّسُوْلُ ضَامِناً وَحُكْمُهُ حُكْمُ
الْقَرْضِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكَهُ
وَلَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهَا فِي التَّصَرُّفِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بَلْ يَضْمَنُهَا
الْحَامِلُ ضَمَانَ غَصْبٍ وَالْمُرْسِلُ طَرِيْقٌ فِي الضَّمَانِ لَوْ تَلِفَتْ
اهـ
&
حاشية الجمل الجزء
3 صحـ : 488 مكتبة دار الفكر
ح ل وَعِبَارَةُ ع
ش قَوْلُهُ هَلْ يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ أَيْ هَلْ يَزُولُ مِلْكُ الْمَالِكِ
عَنْهُ إتْمَامًا إلَخْ وَإِنَّمَا أَوَّلْنَا بِذَلِكَ ِلأَنَّ التَّلَفَ لاَ
يَسْتَدْعِي مِلْكَ الْغَاصِبِ لِمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي
وُجُوبَ الْبَدَلِ عَلَيْهِ عِوَضًا عَنْ الْمَغْصُوبِ نَعَمْ لَمَّا زَالَ مِلْكُ
الْمَالِكِ عَنْهُ بِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ التَّالِفِ قَدَّرْنَا دُخُولَهُ فِي
مِلْكِ الْغَاصِبِ طَرِيقًا لِوُجُوبِ الْبَدَلِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَمِنْ
فَوَائِدِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الْبَدَلَ وَتَصَرَّفَ فِيهِ
وَزَادَ ثَمَنُ الْمَغْصُوبِ فَازَ بِهِ الْغَاصِبُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا يَأْتِي
مِنْ أَنَّ صَنْعَةَ الْغَاصِبِ هَدْرٌ انْتَهَتْ
&
الفتاوى الفقهية
الكبرى الجزء 3 صحـ : 96 مكتبة دار الكتب
الإسلامية
( وَسُئِلَ ) عَمَّنْ خَلَطَ الْمَغْصُوبَ وَصَارَ
غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ فَهَلْ يَمْلِكُهُ أَوْ لاَ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ إذَا
خَلَطَهُ بِمَا لاَ يَتَمَيَّزُ عَنْهُ مَلَكَهُ سَوَاءً أَكَانَ مِنْ جِنْسِهِ
أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءً أَكَانَ مَا خَلَطَهُ بِهِ لَهُ أَوْ لِمَالِكٍ آخَرَ
هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد مَذْهَبًا وَلاَ يُكَلَّفُ الْمَالِكُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ
الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُطْلَقًا بِخِلاَفِ الْمُخْتَلِطِ بِجِنْسِهِ
فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِ بَعْضِ الْمُخْتَلَطِ بِاْلأَجْوَدِ أَوْ
الْمِثْلِ لاَ اْلأَرْدَإِ وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّ الْغَاصِبَ يَجُوزُ لَهُ
التَّصَرُّفُ بِنَفْسِ الْخَلْطِ سَوَاءٌ أَعْطَى الْمَالِكُ الْبَدَلَ أَوْ لاَ
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ أَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ بِالْخَلْطِ إلَى ذِمَّتِهِ
لَكِنْ لَوْ قِيلَ إنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّصَرُّف قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ
وَأَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ مِنْهُ لَمْ يَبْعُدْ قِيَاسًا عَلَى الْوَرَثَةِ حَيْثُ
يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ التَّصَرُّفُ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ إذَا كَانَ مَدِينًا
مَعَ أَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَالدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ مُورَثِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ
الْمَوْتِ رِعَايَةً لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَلاَ يُقَالُ إنَّ التَّرِكَةَ
مَرْهُونَةٌ بِالدَّيْنِ شَرْعًا بِخِلاَفِ هَذَا ِلأَنَّا نَقُولُ وَالْعَيْنُ
الْمُخْتَلِفَةُ بِمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ مِنْهَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ
مَرْهُونَةً بِحَقِّ الْمَالِكِ كَذَلِكَ رِعَايَةً لَحَقِّهِ اهـ
&
الفتاوى الفقهية
الكبرى الجزء 3 صحـ : 98 مكتبة دار الكتب
الإسلامية
وَالْحَاصِلُ
أَنَّهُ لاَ يَخْلُو قَوْلٌ مِنْ اْلأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ
مَحْذُورٍ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِالْهَلاَكِ يَنْدَفِعُ مَحْذُورُهُ بِمَا قَالَهُ
الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَابْنُ الْمُقْرِي فِي تَمْشِيَتِهِ مِنْ
أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِمِلْكِ الْغَاصِبِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ
التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ مَا وَجَبَ لَهُ ِلأَنَّ
لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فِيمَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ بِعِوَضٍ وَرَضِيَ فَكَيْفَ إذَا
مَلَّكَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ قِيلَ وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلاَمِ
اْلأَصْحَابِ خِلاَفَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ مُوسِرًا اهـ
Tags
Muamalah