HUKUM MERACUNI TIKUS KARNA MENGGANGGU


HUKUM MERACUNI TIKUS KARNA MENGGANGGU


gimana hukum membunuh tikus yang menggangu seperti bertai yang banyak , memakan seperai dengan cara di racuni ?


Jawaban : 

BOLEH


Membunuh hewan yang mengganggu sepert tikus ular dsb ( selain menggunakan api) , adalah boleh bahkan di anjurkan karna termasuk hewan fawasiq, dan cara yang ihsan dalam membunu nya adalah dengan yang paling ringan sakitnya dan yang paling cepat terbunuhnya 


حاشية بجيرمي خطيب ٤/٢٩٨

ﻭﻳﺴﻦ ﻟﻠﺬاﺑﺢ ﺃﻥ ﻳﺤﺪ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻟﺨﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ: «ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺐ اﻹﺣﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﺈﺫا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ ﻭﺇﺫا ﺫﺑﺤﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﺬﺑﺤﺔ ﻭﻟﻴﺤﺪ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ ﻭﻟﻴﺮﺡ ﺫﺑﻴﺤﺘﻪ.

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻓﺈﺫا ﻗﺘﻠﺘﻢ) ﺃﻱ ﻗﺼﺎﺻﺎ ﺃﻭ ﺣﺪا ﺇﺫ ﻻ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ ﻗﺘﻞ ﻗﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺼﻠﺐ ﻭاﻟﺰاﻧﻲ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ ﻟﻮﺭﻭﺩ اﻟﻨﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ: *ﻭﻧﺤﻮ ﺣﺸﺮاﺕ ﻭﺳﺒﺎﻉ ﻭاﻟﻔﻮاﺳﻖ اﻟﺨﻤﺲ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺆﺫﻳﺔ.* ﻭﻗﻴﻞ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻼ ﺣﻆ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺇﺫ ﺟﻮاﺯ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ. ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ اﻟﻘﺘﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺳﻬﻞ اﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﺧﻔﻬﺎ ﺇﻳﻼﻣﺎ ﻭﺃﺳﺮﻋﻬﺎ ﺇﺯﻫﺎﻗﺎ ﻭﺃﺳﻬﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻗﺘﻞ اﻵﺩﻣﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻖ، ﻭﻟﺬا ﻳﻜﺮﻩ ﻗﺘﻞ اﻟﻘﻤﻞ ﻭاﻟﺒﻖ، ﻭاﻟﺒﺮاﻏﻴﺚ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺸﺮاﺕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ «ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺭﺏ اﻟﻨﺎﺭ» ﻗﺎﻝ اﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻭاﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ: ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻜﺜﺮﺗﻬﻢ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺣﺮﻕ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﺭ ﺣﺮﺟﺎ ﻭﻣﺸﻘﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺎﻝ اﻷﻗﻔﻬﺴﻲ: *ﻭﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﻌﺺ ﺃﻱ اﻟﻘﺼﻊ ﻭاﻟﻔﺮﻙ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻦ ﺣﺸﺮاﺕ اﻷﺭﺽ ﺗﺆﺫﻱ ﺃﺣﺪا ﻓﻘﺎﻝ: «ﻣﺎ ﻳﺆﺫﻳﻚ ﻓﻠﻚ ﺃﺫﻳﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺫﻳﻚ» ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻷﺫﻳﺔ ﻓﺎﺑﺘﺪاﺅﻩ ﺑﺎﻷﺫﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰ* ﻫـ ﺷﺒﺮﺧﻴﺘﻲ.


موسوعة الفقهية ١٧/٢٨٣

وقدْ ذهب الْحنفيّةُ والْمالكيّةُ إلى جواز قتْل الْحشرات ، لكنّ الْمالكيّة شرطُوا لجواز قتْل الْحشرات الْمُؤْذية أنْ يقْصد الْقاتل بالْقتْل دفْع الإْيذاء لا الْعبث ، وإلاّ مُنع حتّى الْفواسقُ الْخمْسُ الّتي يُباحُ قتْلُها في الْحل والْحرم .

وقسم الشّافعيّةُ الْحشرات إلى ثلاثة أقْسامٍ :

الأْوّل : ما هُو مُؤْذٍ منْها طبْعًا ، فيُنْدبُ قتْلُهُ كالْفواسق الْخمْس ، لحديث عائشة قالتْ : أمر الرّسُول صلّى اللّهُ عليْه وسلّم بقتْل خمْس فواسق في الْحرم : الْحدأةُ ، والْغُرابُ ، والْفأْرةُ ، والْعقْربُ ، والْكلْبُ الْعقُورُ (1) وأُلْحق بها الْبُرْغُوثُ والْبقُّ والزُّنْبُورُ ، وكُل مُؤْذٍ .ثّاني : ما ينْفعُ ويضُرُّ فلا يُسنُّ قتْلُهُ ولا يُكْرهُ .

الثّالثُ : ما لا يظْهرُ فيه نفْعٌ ولا ضرر كالْخنافس ، والْجُعْلان ، والسّرطان فيُكْرهُ قتْلُهُ .

ويحْرُمُ عنْدهُمْ قتْل النّمْل السُّليْمانيّ ، والنّحْل والضُّفْدع ، أمّا غيْرُ السُّليْمانيّ ، وهُو الصّغيرُ الْمُسمّى بالذّرّ ، فيجُوزُ قتْلُهُ بغيْر الإْحْراق ، وكذا بالإْحْراق إنْ تعيّن طريقًا لدفْعه .

وذهب الْحنابلةُ إلى اسْتحْباب قتْل كُل ما كان طبْعُهُ الأْذى من الْحشرات ، وإنْ لمْ يُوجدْ منْهُ أذًى قياسًا على الْفواسق الْخمْس ، فيُسْتحبُّ عنْدهُمْ قتْل الْحشرات الْمُؤْذية كالْحيّة ، والْعقْرب ، والزُّنْبُور ، والْبقّ ، والْبعُوض ،



الآدب الشرعية والمنح المرعية ٣/٣٥٤

ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻳﻜﺮﻩ ﻗﺘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻞ ﻭﻧﺤﻞ ﻭﻫﺪﻫﺪ ﻭﺻﺮﺩ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺧﻴﻦ اﻟﺰﻧﺎﺑﻴﺮ ﻭﺗﺸﻤﻴﺲ اﻟﻘﺰ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻨﺎﺭ ﻧﻤﻞ ﻭﻻ ﻗﻤﻞ ﻭﻻ ﺑﺮﻏﻮﺙ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺿﻔﺪﻉ ﺑﺤﺎﻝ ﻭﻇﺎﻫﺮﻩ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ


والله اعلم بالصواب

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler