Menggabungkan dua niat Sholat sunnah

 


`📓Menggabungkan dua niat Sholat sunnah

📒 `Pertanyaan

1. bolehkah menggabungkan niat sholat sunnah sekaligus, misalnya sholat sunnah wuduk dengan tahiyyatul masjid ?

📒 `Jawaban

1. Boleh

📒 `Refrensi



* `الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٢/‏٩١


وَأَمَّا إِذَا نَوَى نَافِلَتَيْنِ، كَمَا إِذَا نَوَى بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَسُنَّةَ الْفَجْرِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا.
وَأَمَّا التَّعَدُّدُ فِي الْحَجِّ، فَلَوْ أَحْرَمَ نَذْرًا وَنَفْلًا كَانَ نَفْلًا، أَوْ فَرْضًا وَتَطَوُّعًا كَانَ تَطَوُّعًا عِنْدَهُمَا فِي الأَْصَحِّ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِحِجَّتَيْنِ مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ لَزِمَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: يَلْزَمُهُ فِي الْمَعِيَّةِ إِحْدَاهُمَا، وَفِي التَّعَاقُبِ الأُْولَى فَقَطْ.
الي ان قال
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لِلتَّشْرِيكِ فِي النِّيَّةِ نَظَائِرُ، وَضَابِطُهَا أَقْسَامٌ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الْعِبَادَةِ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، فَقَدْ يُبْطِلُهَا كَمَا إِذَا ذَبَحَ الأُْضْحِيَةَ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ، فَانْضِمَامُ غَيْرِهِ يُوجِبُ حُرْمَةَ الذَّبِيحَةِ.
وَقَدْ لاَ يُبْطِلُهَا. وَفِيهِ صُوَرٌ:
مِنْهَا مَا لَوْ نَوَى الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْل وَالتَّبَرُّدَ، فَفِي وَجْهٍ لاَ يَصِحُّ لِلتَّشْرِيكِ، وَالصَّحِيحُ الصِّحَّةُ؛ لأَِنَّ التَّبَرُّدَ حَاصِلٌ قَصَدَهُ أَمْ لاَ، فَلَمْ يَجْعَل قَصْدَهُ تَشْرِيكًا وَتَرْكًا لِلإِْخْلاَصِ، بَل هُوَ قَصْدٌ لِلْعِبَادَةِ عَلَى حَسَبِ وُقُوعِهَا؛ لأَِنَّ مِنْ ضَرُورَتِهَا حُصُول التَّبَرُّدِ، وَكَذَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ أَوِ الْحِمْيَةَ أَوِ التَّدَاوِيَ وَفِيهِ الْخِلاَفُ الْمَذْكُورُ، وَكَذَا لَوْ نَوَى الصَّلاَةَ وَدَفْعَ غَرِيمِهِ، صَحَّتْ صَلاَتُهُ لأَنَّ الاِشْتِغَال عَنِ الْغَرِيمِ لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى قَصْدٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ خَرَّجَهُ ابْنُ أَخِي صَاحِبِ الشَّامِل مِنْ مَسْأَلَةِ التَّبَرُّدِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الْعِبَادَةِ الْمَفْرُوضَةِ عِبَادَةً أُخْرَى مَنْدُوبَةً، وَفِيهِ صُوَرٌ: مِنْهَا مَا لاَ يَقْتَضِي الْبُطْلاَنَ وَيَحْصُلاَنِ مَعًا، وَمِنْهَا مَا يَحْصُل الْفَرْضُ فَقَطْ، وَمِنْهَا مَا يَحْصُل النَّفْل فَقَطْ، وَمِنْهَا مَا يَقْتَضِي الْبُطْلاَنَ فِي الْكُل.
فَمِنَ الأَْوَّل: أَحْرَمَ بِصَلاَةٍ وَنَوَى بِهَا الْفَرْضَ وَالتَّحِيَّةَ، صَحَّتْ، وَحَصَلاَ مَعًا، وَكَذَا لَوْ نَوَى بِسَلاَمِهِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ، أَوْ نَوَى حَجَّ الْفَرْضِ وَقَرَنَهُ بِعُمْرَةٍ تَطَوُّعًا أَوْ عَكْسَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَمِنَ الثَّانِي: نَوَى بِحِجَّةٍ الْفَرْضَ وَالتَّطَوُّعَ وَقَعَ فَرْضًا، لأَِنَّهُ لَوْ نَوَى التَّطَوُّعَ انْصَرَفَ إِلَى الْفَرْضِ.
وَمِنَ الثَّالِثِ: أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَنَوَى بِهَا الزَّكَاةَ وَصَدَقَةَ التَّطَوُّعِ، لَمْ تَقَعْ زَكَاةً وَوَقَعَتْ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ.
وَمِنَ الرَّابِعِ: كَبَّرَ الْمَسْبُوقُ وَالإِْمَامُ رَاكِعٌ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً وَنَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ وَالْهُوِيَّ إِلَى الرُّكُوعِ. . . لَمْ تَنْعَقِدِ الصَّلاَةُ أَصْلًا لِلتَّشْرِيكِ؛ لأَِنَّ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ رُكْنٌ لِصَلاَةِ الْفَرْضِ وَالنَّفْل مَعًا، وَلَمْ يَتَحَمَّضْ هَذَا التَّكْبِيرُ لِلإِْحْرَامِ بِأَيِّهِمَا، فَلَمْ تَنْعَقِدْ فَرْضًا وَكَذَا نَفْلًا، إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي اعْتِبَارِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، وَفِي وَجْهٍ: تَنْعَقِدُ الصَّلاَةُ نَفْلًا كَمَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ السَّابِقَةِ؛ لأَِنَّ الدَّرَاهِمَ لَمْ تُجْزِئْ عَنِ الزَّكَاةِ فَبَقِيَتْ تَبَرُّعًا، وَهَذَا مَعْنَى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الْمَفْرُوضَةِ فَرْضًا آخَرَ:
قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: لاَ يُجْزِئُ ذَلِكَ إِلاَّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
وَعَقَّبَ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّ لَهُمَا نَظِيرًا آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْغُسْل وَالْوُضُوءَ مَعًا فَإِنَّهُمَا يَحْصُلاَنِ عَلَى الأَْصَحِّ. ثُمَّ قَال السُّيُوطِيُّ: وَمَا عَدَا ذَلِكَ إِذَا نَوَى فَرْضَيْنِ بَطَلاَ إِلاَّ إِذَا أَحْرَمَ بِحِجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ وَاحِدَةٌ. وَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضَيْنِ صَحَّ لِوَاحِدٍ عَلَى الأَْصَحِّ.
`الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَنْوِيَ مَعَ النَّفْل نَفْلًا آخَرَ
قَال الْقَفَّال: لاَ يَحْصُلاَنِ، وَنَقَضَ عَلَيْهِ بِنِيَّتِهِ الْغُسْل لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ فَإِنَّهُمَا يَحْصُلاَنِ.
الْقِسْمُ الْخَامِسُ: أَنْ يَنْوِيَ مَعَ غَيْرِ الْعِبَادَةِ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَهَا وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي الْحُكْمِ:
وَمِنْ فُرُوعِهِ: أَنْ يَقُول لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَيَنْوِيَ الطَّلاَقَ وَالظِّهَارَ. . فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا فَمَا اخْتَارَهُ ثَبَتَ، وَقِيل: يَثْبُتُ الطَّلاَقُ لِقُوَّتِهِ. وَقِيل: الظِّهَارُ لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاءُ النِّكَاحِ (١) .
وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: سَائِرُ الْعِبَادَاتِ يُدْخَل فِيهَا بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلاَ بُدَّ مَعَ النِّيَّةِ التَّكْبِيرُ (٢) .
وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: سَائِرُ الْعِبَادَاتِ يُدْخَل فِيهَا بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلاَ بُدَّ مَعَ النِّيَّةِ التَّكْبِيرُ (٢) .
٤٢ - وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لَوْ شَرِكَ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ وَبَيْنَ قَصْدِ التَّبَرُّدِ أَوْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوِ الْوَسَخِ أَجْزَأَهُ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّ هَذَا الْقَصْدَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ، وَلِهَذَا لَوْ قَصَدَ مَعَ رَفْعِ الْحَدَثِ تَعْلِيمَ الْوُضُوءِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ (٣)، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْصِدُ أَحْيَانًا بِالصَّلاَةِ تَعْلِيمَهَا لِلنَّاسِ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ كَمَا قَال: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (١) .
وَعِنْدَهُمْ كَذَلِكَ: لاَ يَضُرُّ مَعَ نِيَّةِ الصَّلاَةِ قَصْدُ تَعْلِيمِ الصَّلاَةِ، لِفِعْلِهِ ﷺ فِي صَلاَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَغَيْرِهِ، أَوْ قَصْدُ خَلاَصٍ مِنْ خَصْمٍ أَوْ إِدْمَانِ سَهَرٍ، أَيْ لاَ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ بَعْدَ إِتْيَانِهِ بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ، لاَ أَنَّهُ لاَ يُنْقِصُ ثَوَابَهُ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا يُنْقِصُ الأَْجْرَ، وَمِثْلُهُ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الصَّوْمِ هَضْمَ الطَّعَامِ، أَوْ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الْحَجِّ رُؤْيَةَ الْبِلاَدِ النَّائِيَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ قَصَدَ مَا يَلْزَمُ ضَرُورَةً (٢)

📗 `الأشباه والنظائر صحـ ٢١-٢٢

*ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام :*
الأول أن ينوى مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله ولغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة ولو لم ينو بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى والبواقي ذكر وقد لا يبطلها وفيه صور منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد ففي وجه لا يصح للتشريك والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي وفيه الخلاف المذكور ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد ومنها لو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه والأصح الصحة لما ذكر فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح لأنه إنما يصح بدونها لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبق للاندراج أثر كما سيأتي ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء ومنها ماحكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار ولم يحك فيها خلافه ومنها ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام فإنها لا تبطل ومنها تنبيه ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد نقله في الخادم ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج والتجارة والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم لا واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره وإن تساويا تساقطا قلت المختار قول الغزالي ففي الصحيح وغيره "أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" القسم الثاني أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما يقتضي البطلان في الكل فمن الأول أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصلا معا قال في شرح المهذب اتفق عليه أصحابنا ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين وقال الرافعي وابن الصلاح لا بد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد قال النووي والفرق ظاهر فإن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين القربة وغيرها وهذا مفقود في مسألة التحية فإن الفرض والتحية قربتان إحداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين فإن صلاته صحيحة بالإجماع وإن كان قصد أمرين لكنهما قربتان اهـ
القسم الثالث : أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر  اه‍

`القسم اﻟﺮاﺑﻊ: ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﻞ ﻧﻔﻼ ﺁﺧﺮ
ﻗﺎﻝ اﻟﻘﻔﺎﻝ: ﻻ ﻳﺤﺼﻼﻥ، ﻭﻧﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻌﻴﺪ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺤﺼﻼﻥ اه‍
الخامس : أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها ، وهما مختلفان في الحكم اه‍

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler