HUKUM MEMBIARKAN KOTORAN DI MASJID
────────────────
Sek LBM PCNU Brebes
Muhammad Anshori S.Ag
Bagaimana hukumnya membiarkan kotoran di dalam Masjid baik kotoran yang najis maupun tidak najis?
*JAWABAN*
Hukum membiarkan kotoran didalam masjid adalah haram pada kotoran yang najis dan makruh pada kotoran yang tidak najis.
*CATATAN*
- Seluruh bangunan masjid harus dijaga dari kotoran dan najis.
- Membersihkan kotoran didalam masjid, yang tidak najis hukumnya sunah dan membersihkan kotoran yang najis hukumnya wajib.
- Bagi siapa saja yang melihat/mengetahui najis didalam masjid wajib untuk membersihkan / memberitahu orang lain.
- Kewajiban membersihkan kotoran dibangunan masjid adalah bagian-bagian yang mampu untuk dijangkau.
*REFERENSI*
١ . [ابن كثير، تفسير ابن كثير ط العلمية، ٢٩٧/١]
وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ إِذًا وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ أي تقدمنا بوحينا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ *أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ أَيْ طَهِّرَاهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالرَّيْبِ، وَابْنِيَاهُ خَالِصًا لِلَّهِ مَعْقِلًا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَتَطْهِيرُ الْمَسَاجِدِ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذِهِ الآية الكريمة، وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ [النُّورِ: 36] وَمِنَ السُّنَةِ مِنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْأَمْرِ بِتَطْهِيرِهَا وَتَطْيِيبِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِيَانَتِهَا مِنَ الْأَذَى وَالنَّجَاسَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.* وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» وَقَدْ جَمَعْتُ في ذلك جزاء عَلَى حِدَةٍ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.
٢ . اعانة الطالبين جـ : 1 صـ : 225
ويجب إخراج نجس منه فورا عينيا على من علم به، وإن أرصد لازالته من يقوم بها بمعلوم، كما اقتضاه إطلاقهم.
(قوله: ويجب إخراج نجس منه) اى من المسجد (قوله: فورا عينيا الخ ) فإن أخر حرم عليه، فلو علم به غيره صارت فرض كفاية عليهما، ثم إن أزالها الأول سقط الحرج. وينبغى دفع الإثم عنه من أصله، على نظير ما تقدم فى البصاق. أو أزالها الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التاءخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها. (قوله : وإن أرصد لازالته ) أى أعد وهيئ لازالة النجس منه. (قوله: من يقوم بها) نائب فاعل أرصد، وضمير بها يعود على الازالة. (قوله : بمعلوم ) اى بأجرة.
٣ . رسالة الأماجد في بيان أحكام المساجد ص ٣٦
النووي رحمه الله : يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة ما يرى فيه من نخامة أو بصاق أو نحو ذلك ويسن عمارته وتعهده وإصلاح ما تشعث منه اه. وأما إزالة نجس فواجب عينا على من رآه فيه كما قد نقلناه عن الاسعاد
٤ . [ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ١٧٥/١]
(وسئل) رضي الله عنه عمن علم بنجاسة بمسجد هل يجب عليه إعلام الناس بها أو من قصد مكانها فقط (فأجاب) بقوله : يجب عليه هو إزالتها فورا ولا يجوز له التأخير إلى أن يعلم الناس بها وعبارتي في شرح العباب : وإنما لم يجب إزالة بصاق رآه في المسجد كمن رأى نجاسة فيه أي غير معفو عنها كذرق الطير فإنه يجب عليه عينا إزالتها فورا لأنها أفحش انتهت .
٥ . [ابن حجر الهيتمي ,الفتاوى الفقهية الكبرى ,١/١٧٦]
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ عَلِمَ بِنَجَاسَةٍ بِمَسْجِدٍ هَلْ يَلْزَمُهُ إعْلَامُ النَّاسِ بِهَا أَوْ بِمَحَلِّهَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: مَنْ عَلِمَ بِنَجَاسَةٍ فِي الْمَسْجِدِ لَزِمَهُ إزَالَتُهَا فَوْرًا، وَمَتَى قَصَّرَ فِي ذَلِكَ أَوْ تَرَاخَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَثِمَ، وَمَنْ رَأَى مُصَلِّيًا بِنَجَسٍ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ مَكَانِهِ - لَزِمَهُ إعْلَامُهُ، فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ نَاسٍ لَهُ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ - أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: يُسَنُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ، وَلَا يَجِبُ، وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ - أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْلَامُهُ بَلْ يُسَنُّ.
٦ . [ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ١٧٥/١]
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ يَجُوزُ رَمْيُ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَيَّةً وَمَيْتَةً، وَقَتْلُهَا فِي الصَّلَاةِ؟ وَمَنْ وَقَعَ مِنْهُ خَبَثٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فِيهِ هَلْ يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ؟ وَإِذَا وَقَعَ وَنِيمُ الذُّبَابِ عَلَى الْوَرَقِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ؟ وَإِذَا كَانَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ دَمُ بَرَاغِيثَ لَمْ يَزُلْ بِالْمَاءِ وَلَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ الْبَشَرَةَ هَلْ يَصِحُّ وُضُوءُهُ وَيَجِبُ غَسْلُ الدَّمِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ رَمْيُ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَيْتَةً، وَرَمْيُهَا فِيهِ حَيَّةً خِلَافُ الْأَوْلَى، خِلَافًا لِجَمْعٍ؛ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ وَابْنُ الْعِمَادِ، وَيَجُوزُ قَتْلُهَا فِي الصَّلَاةِ؛ حَيْثُ لَمْ يَلْزَم مِنْهُ إمْسَاكُ جِلْدِهَا فِيهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ، وَمَنْ وَقَعَ مِنْهُ خَبَثٌ فِي الْمَسْجِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ، وَكَذَا إنْ رَآهُ فِيهِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ. وَيُعْفَى عَنْ الْوَنِيمِ الْمَذْكُورِ. وَيَصِحُّ الْوُضُوءُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ، وَيُعْفَى عَنْ اخْتِلَاطِ مَائِهِ بِهِ.
٧ . [الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٥٢/١]
قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَيَجِبُ الْفَوْرُ أَيْضًا عَلَى مَنْ تَعَدَّى بِتَنْجِيسِ ثَوْبِ غَيْرِهِ وَفِيمَا لَوْ خَرَجَتْ نَجَاسَةٌ مِنْ الْمَيِّتِ لِوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ بِدَفْنِهِ وَفِيمَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ
وَفِيمَا إذَا رَأَى نَجَاسَةً فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْأَصَحِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَوْرِيَّةَ هُنَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ لَا مِنْ حَيْثُ التَّنْجِيسُ اهـ.
*والله اعلم بالصواب*