HUKUM MEMASANG LAMPU DI KUBURAN
Sek LBM PCNU BREBES
Muhammad Anshori S. Ag
DESKRIPSI MASALAH
Disuatu desa terdapat tempat pemakaman umum (TPU), yang kini warga berencana ingin memasang lampu-lampu agar makam makin terang sebab selama ini kelihatan angker, gelap dan dipenuhi pohon-pohon besar.
Dan biyaya program tersebut diambil dari uang yang dihasilkan dari aset TPU tersebut.
PERTANYAAN
Bagaimana hukum memasang lampu di tempat pemakaman umum (TPU) dengan biyaya yang diambil dari penghasilan aset makam dengan alasan sepaya tidak kelihatan angker?
JAWABAN
Hukum memberi penerangan TPU diperbolehkan, dengan catatan: jika bertujuan memberi manfaat penerangan terhadap orang yang datang semisal untuk berziaroh atau memakamkan jenazah dimalam hari.
Namun jika sama sekali tidak dengan tujuan tersebut, maka tidak diperbolehkan dan termasuk keharoman “Idhoatul mal” (menyia-nyiakan harta) dalam biaya pendanaanya.
REFERENSI
١. [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٢١/٢]
وَأَمَّا إِيقَادُ النَّارِ، كَالسُّرُجِ وَغَيْرِهَا، عِنْدَ الْقُبُورِ فَلاَ يَجُوزُ، لِحَدِيثِ: لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا السُّرُجَ (2) . فَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ تَقْتَضِي الإِْضَاءَةَ كَدَفْنِ الْمَيِّتِ لَيْلاً فَهُوَ جَائِزٌ (3) .
٢. [المناوي، فيض القدير، ٢٧٤/٥]
والسراج) لأنه تضييع للمال بلا فائدة وظاهره تحريم إيقاده على القبور لأنه تشبيه بالمساجد التي ينور فيها للصلاة ولأن فيه تقريب النار من الميت وقد ورد النهي عنه في أبي داود وغيره بل نهى أبو موسى الأشعري عن البخور عند الميت نعم إن كان الإيقاد للتنوير على الحاضر لنحو قراءة واستغفار للموتى فلا بأس
٣. [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٤٩/٣٨]
وَسُئِل نَجْمُ الدِّينِ فِي مَقْبَرَةٍ فِيهَا أَشْجَارٌ هَل يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، قَال: نَعَمْ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَقْفًا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، قِيل لَهُ: فَإِنْ تَدَاعَتْ حِيطَانُ الْمَقْبَرَةِ إِلَى الْخَرَابِ هَل يُصْرَفُ إِلَيْهَا أَوْ إِلَى الْمَسْجِدِ؟ قَال إِلَى مَا هِيَ وَقْفٌ عَلَيْهِ إِنْ عُرِفَ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ نَبَتَتْ شَجَرَةٌ فِي الْمَقْبَرَةِ فَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الأَْكْل لِلنَّاسِ مِنْ ثَمَرِهَا كَمَا قَال النَّوَوِيُّ.
وَقَال الْحَنَّاطِيُّ: الأَْوْلَى عِنْدِي أَنْ تُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ الْمَقْبَرَةِ (3) .
٤. [النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٦٢/٥]
الْعَاشِرَةُ: سُئِلَ الْحَنَّاطِيُّ عَنْ شَجَرَةٍ تَنْبُتُ فِي الْمَقْبَرَةِ، هَلْ يَجُوزُ لِلنَّاسِ الْأَكْلُ مِنْ ثَمَرِهَا؟ فَقَالَ: قِيلَ: يَجُوزُ، وَعِنْدِي: الْأَوْلَى أَنْ تُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ الْمَقْبَرَةِ. قُلْتُ: الْمُخْتَارُ الْجَوَازُ. – وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
٥. [ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٥٦/٣]
وسئل) عن شَجَرِ الْمَقْبَرَة مَا يُفْعَلُ بِهِ إذَا انْقَطَعَ وَمَا مَصَارِفُهَا الَّتِي يُصْرَفُ فِيهَا وَهَلْ لِلْقَاضِي قَلْعُهُ إلَّا رَآهُ وَأَعْطَاهُ مَا فَضَلَ عَنْ مَصَالِحهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لِلْقَاضِي بَيْعُ شَجَرِهَا وَثَمَرِهِ وَصَرْفُهُ فِي مَصَالِحِهَا كَتُرَابٍ يَمْنَعُ نَبْشَ الْقُبُورِ وَزُبَيْرَ يَمْنَعُ نَسْفَ الرِّيحِ وَإِزَالَةَ الْمَطَرِ لِتُرَابِهَا أَوْ مُرُورَ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا إذَا أَضَرَّ الْقُبُورَ وَوُجُوهُ الْمَصَالِحِ كَثِيرَةٌ وَمَنَاطُهَا نَظَرُ الْقَاضِي الْعَدْلِ الْأَمِينِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَصَالِحُ حُفِظَ ثَمَنُ ذَلِكَ إلَى ظُهُورِ مَصَالِحَ لَهَا وَلَا تُصْرَفُ لِغَيْرِهَا كَمَا لَوْ وَجَبَ لِلْمَسْجِدِ مَالٌ عَلَى مَنْ شَغَلَ بُقْعَةً مِنْهُ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ لَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – كَالْغَزَالِيِّ خِلَافًا لِابْنِ رَزِينٍ كَالْمُتَوَلِّي.
Dokumentasi Rumusan WAG LBM PCNU BREBES
#fypfoto #bahtsulmasail #ngaji #ngajifiqih