PINTU MASJID TERTUTUP SAAT SHOLAT JAMA'AH


PINTU MASJID TERTUTUP SAAT  SHOLAT JAMA'AH  


Bagaimana hukum sholatnya makmum yang berada diluar ruangan AC masjid, sedangkan imam dan sebagian makmum berada diruang AC yg pintunya tertutup ? 


Jawaban

Sholatnya makmum yang berada diluar ruangan ber AC masjid tetap dihukumi sah meski keadaan pintu tertutup, dengan ketentuan:

- Antara makmum yang berada diluar ruangan AC dengan imam masih dalam satu bangunan masjid. 

- Dapat mengetahui gerakan solatnya imam atau robith  (makmum lain yang berada didalam masjid). 

- Ada jalan untuk bisa menuju ke imam meski dengan membelakangi kiblat. 

- Posisi makmun tidak boleh lebih maju dari imam. 


Catatan

a. Pintu yang ditutup tidak menjadi penghalang keabsahan jamaah dimasjid. 

b. Jendela jeruji, pintu yang dipaku (paten) atau kaca (meskipun dapat melihat imam dari luar) dapat mencegah keabsahan sholat.


Referensi


١. حاشية الباجوري ج ١ ص  ١٩٨-١٩٩:

فقد ذكر المصنف لهذه الحالة وهي أن يكونا بالمسجد شرطين الأول العلم بصلاة الإمام والثاني عدم التقدم عليه ويشترط أيضا أن يمكن الإستطراق عادة الى الإمام ولو بازورار و انعطاف أى انحراف عن القبلة و استدبار لها فلا يضر ذلك في المسجد و إن بعدت المسافة و حالت أبنية نافذة إليه.


٢. [نووي الجاوي ,نهاية الزين ,ص ١٢٢-١٢٣]

(فَإِن كَانَا بِمَسْجِد) فالمدار على الْعلم بالانتقالات بطرِيق من الطّرق الْمُتَقَدّمَة وَحِينَئِذٍ (صَحَّ الِاقْتِدَاء) وَإِن بَعدت الْمسَافَة بَينهمَا وزادت على ثَلَاثمِائَة ذِرَاع وَلَا بُد من إِمْكَان الْوُصُول إِلَى الإِمَام وَلَو بازورار وانعطاف نعم لَا يضر الْبَاب المغلق وَلَا الْمَرْدُود من غير إغلاق بِالْأولَى وَالْبَاب المسمر يضر فِي الِابْتِدَاء دون الدَّوَام وَمثله مَا لَو كَانَ بسطح أَو دكة لَا مرقى لَهَا فَيضر ابْتِدَاء لَا دواما لِأَنَّهُ يغْتَفر فِي الدَّوَام مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء فَلَو حَال بَينهمَا جِدَار لَا بَاب فِيهِ أَو شباك ضرّ لعدم إِمْكَان الْوُصُول وَلَو كَانَ أَحدهمَا بعلو كسطح الْمَسْجِد أَو منارته وَالْآخر بسفل كسردابه أَو بِئْر فِيهِ لَا يضر وَلَو حَال بَينهمَا نهر أَو طَرِيق قديم بِأَن سبقا وجود الْمَسْجِد بل أَو قارناه كَانَ كَمَا لَو كَانَ أَحدهمَا فِي مَسْجِد وَالْآخر فِي غَيره وَسَيَأْتِي حكمه بِخِلَاف مَا لَو كَانَ النَّهر طارئا بعد المسجدية فَلَا عِبْرَة بِهِ والمساجد المتلاصقة الَّتِي تفتح أَبْوَاب بَعْضهَا إِلَى بعض كمسجد وَاحِد


٣. (التقريرات السديدۃ في المسائل المفيدۃ,في قسم العبادات,صحيفۃ ٢٩٩)

مسائل من شروط الجماعۃ :

١-الباب المغلق في المسجد لا يضر, وامٌَا الۡمُسَمٌَرُ فَيَضُرٌُ.

٢-اذا كان بينهما حائل يمنع المرور كزجاج في المسجد فيضر وان علم المأموم انتقالات امامه


٤. [سعيد باعشن ,شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم  ص ٣٤٣]

الشرط الثالث: أن يجتمعا) أي: الإمام والمأموم في مكان؛ إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع جمع في مكان واحد، كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية، ومبنى العبادات على رعاية الاتباع، ثم هما إمَّا أن يكونا بمسجد أو غيره من فضاء أو بناء، أو أحدهما بمسجد والآخر بغيره.

فإن كانا (في مسجد) أو مساجد متلاصقة، تنافذ أبوابها وإن انفرد كلٌّ بمؤذن وصلاة .. فيصح الاقتداء (وإن بعدت المسافة) جداً (وحالت الأبنية) المتنافذة أو اختلفت، كبئر وسطح ومنارة داخلات فيه (و) إن (غلق الباب) أو الأبواب المنصوبة على كلًّ بنحو ضبة بلا تسمير وإن لم يكن لها مفتاح؛ لأنه كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، فلم يؤثر اختلاف الأبنية والمساجد المتلاصقة كمسجد واحد.

(بشرط إمكان المرور) العادي من كل منهما للآخر ولو بانعطاف وازورار؛ لأنها حينئذٍ كالبناء الواحد، بخلاف ما إذا كانا في أبنية لا تتنافذ كأن سمر الباب بينهما، أو كان  أحدهما بسطحه الذي لا مرقى له من المسجد وإن كان له مرقى من درج خارجه، أو أمكن الاستطراق من فرجة أو بنحو وثبة؛ إذ لاعبرة باستطراق غير معتاد.

ولو سمر الباب بينهما أثناء الصلاة .. ضر، كزوال مرقى أثناءها، لكن قال (ب ج): يغتفر في في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

وبخلاف ما لو حال -بين جانبيه أو بين المساجد- نهر، أو طريق قديم بأن سبق أو قارن وجود ما ذكر .. فلا تصح القدوة حينئذٍ مع بعد المسافة أو الحيلولة الأتية.

وفي "التحفة": (تسمير أبواب المساجد المتنافذة المتلاصقة يمنع كونها كمسجد واحد قطعاً، بخلاف تسمير باب أو أبواب المسجد الواحد لا يصيره كمسجدين، وهو ظاهر "المنهاج" وغيره، ثم قال: ومحله ما لم يفتح لكل من النصفين باب مستقل، ولم يمكن التوصل من أحدهما للآخر) اهـ

وعلم من اشترط إمكان المرور: أن الشباك يضر.

قال (ب ج): (ويشترط في المأموم خلف الشباك من خارج المسجد وصوله للإمام من غير ازورار) اهـ


والله أعلم بالصواب


Muhammad Anshori


Semuaorang 

Suhaimi Qusyairi 

Nur Fuad Al-Jawiy 

M Khamim

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler