SHOLAT JAMA & QOSHOR
Deskripsi Masalah
Ada seorang musafir yang ikut berjamaah di suatu masjid saat singgah di rest area dan kebetulan sholatnya adalah sholat dzuhur. Kemudian dia niat jamak dengan ashar, akan tetapi dia berjama'ah dengan imam yang muqim.
Pertanyaan
1. Bagaimana hukum sholatnya musafir yang menjamak taqdim ( tanpa qoshor) bermakmum dengan imam yang muqim?
2. Dan jika dia melanjutkan sholat yang kedua ( ashar), dengan teknis jamak+qoshor apakah di perbolehkan / sah?
Jawaban
1. Hukum sholat nya sah.
2. Diperbolehkan, selama syarat-syarat sholat qoshor terpenuhi.
Catatan
Syarat seorang musafir boleh melakukam jama dan qoshor sholat:
1. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk bermaksiat
2. Jarak yang ditempuh mencapai 16 farsakh (± 81 KM menurut fersi kitab Fiqhul Manhaji/82 KM menurut fersi Taqrirot as- Sadidah)
3. Yang dilakukan adalah sholat yang berjumlah 4 rokaat dan merupakan sholat ada' (yang hadir waktunya) bukan qodho. Kecuali sholat yang gugur saat keadaan safar, ini boleh dilakukan saat safar.
4. Berniat qoshor saat takbirotul ihrom
5. Tidak bermakmum kepada imam yang sholat dengan sempurna/tidak qoshor (baik si imam itu musafir atau pun muqim)
Referensi
١. فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ص ٩٤
صلاة المسافر
{فصل} في قصر الصلاة وجمعها. (ويجوز للمسافر) أي الملتبس بالسفر (قصرُ الصلاة الرباعية) لا غيرها، من ثنائية وثلاثية. وجواز قصر الصلاة الرباعية (بخمس شرائط): الأول (أن يكون سفره) أي الشخص (في غير معصية) هو شامل للواجب كقضاء دين، وللمندوب كصلة الرحم، وللمباح كسفر تجارة
أما سفر المعصية كسفر لقطع الطريق، فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع.
(و) الثاني (أن تكون مسافته) أي السفر (ستةَ عشرَ فرسَخًا) تحديدا في الأصح، ولا تحسب مدةُ الرجوع منها. والفرسخ ثلاثة أميال؛ وحينئذ فمجموع الفراسخ ثمانية وأربعون مِيلاً، والميلُ أربعة آلاف خُطوة، والخُطوة ثلاثة أقدام. والمراد بالأميال الهاشمية.
(و) الثالث (أن يكون) القاصر (مؤديًا للصلاة الرباعية). أما الفائتة حضرا فلا تقضى فيه مقصورة. والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة، لا في الحضر.
(و) الرابع (أن ينوي) المسافر (القصر) للصلاة (مع الإحرام) بها؛ (و) الخامس (أن لا يأتَمَّ) في جزء من صلاته (بمقيم) أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم
٢. [تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ١٣٨]
أَن لَا يَقْتَدِي بمقيم أَو بمتم فِي جُزْء من صلَاته فَإِن فعل لزمَه الْإِتْمَام وَلَو صلى الظّهْر خلف من يُصَلِّي الصُّبْح مُسَافِرًا كَانَ أَو مُقيما لم يجز لَهُ الْقصر على الْأَصَح لِأَنَّهَا صَلَاة لَا تقصر وَلَو صلى الظّهْر خلف من يُصَلِّي الْجُمُعَة فَالْمَذْهَب أَنه لَا يجوز لَهُ الْقصر وَيلْزمهُ الْإِتْمَام وَسَوَاء كَانَ إِمَام الْجُمُعَة مُسَافِرًا أَو مُقيما وَلَو نوى الظّهْر مَقْصُورَة خلف من يُصَلِّي الْعَصْر مَقْصُورَة جَازَ وَالله أعلم
٣. المجموع شرح المهذب، ج ٤/ص ٣٥٧ - ٣٥٨
(ﻓﺮﻉ) ﻓﻲ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻤﻦ اﻗﺘﺪﻯ ﺑﻤﻘﻴﻢ: ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺇﺫا اﻗﺘﺪﻯ ﺑﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻟﺰﻣﻪ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﺳﻮاء ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻌﻪ ﺭﻛﻌﺔ ﺃﻡ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻭﺑﻬﺬا ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭاﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﺣﻜﺎﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺃﻱ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﺭﻛﻌﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﺰﻣﻪ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻪ اﻟﻘﺼﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻃﺎﻭﺱ ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺬﻟﻢ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻣﻌﻪ اﺟﺰﺃﺗﺎﻩ ﻭﻗﺎﻝ اﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﺭاﻫﻮﻳﻪ ﻟﻪ اﻟﻘﺼﺮ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻏﺖ ﺻﻼﺓ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺗﺸﻬﺪ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺎﻡ اﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﺣﻜﺎﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻦ ﻃﺎﻭﺱ ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺩاﻭﺩ
٤. فقه المنهجي ج ١ ص ١٨٧
٤- أن لا يقتدي بمقيم: فإن اقتدى به وجب عليه أن يتابعه في الإتمام، ولم يجز له القصر.
أما العكس فلا مانع من القصر فيه، وهو أن يؤم المسافر مقيمين، فله أن يقصر. ويسن له إذا سلم على رأس ركعتين أن يبادر المقتدين فيقول لهم: أتموا صلاتكم فإني مسافر.
دليل ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك هي السنة.
وجاء في حديث عمران - رضي الله عنه - السابق، ويقول: "يا أهل البلد صلوا أربعاً، فإنَّانَا قومٌ سَفَر
٥. [مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٩٠/١]
شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:
الشرط الأول: أن يكون السفر طويلاً تبلغ مسافته 81 كم فصاعداً، فلا يعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك.
روى البخاري تعليقاً في (تقصير الصلاة، باب: في كم تقصر الصلاة): وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، وتساوي 81 كم تقريباً. ومثلهما يفعلان توفيقاً، أي بعلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشرط الثاني: أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصورة بذاتها، فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه ليست له وجهة معينة، ولا بسفر من يتبع قائده مثلاً وهو لا يدري أين يذهب به. وهذا قبل بلوغه مسافة السفر الطويل، فإن قطعها قصر، لتيقن طول السفر.
الشرط الثالث: أن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي معصية، فإن كان كذلك لم يعتد بذلك السفر أيضاً، كمن يسافر ليتاجر بخمر أو ليُرَابي أو ليقطع طريقاً، لأن القصر رخصة، والرخصة إنما شرعت للأمانة، ولذلك لا تناط بالمعاصي، أي لا تتعلق بما فيه معصية.
٦. التقريرات السديدة - (ص ٣١٥)
٥- كون سفره مرحلتين أي طويلا وهو مايساوي ١٦ فرسخا والفرسخ: ٣ أميال والميل: ٤٠٠٠ خطوة فالمرحلتان: ٨٢ كيلو متر تقريبا وتقديره: بسير الأثقال المحملة بالبضائع مدة يوم وليلة مع اعتبار الحط والنزول والراحة.
Muhammad Anshori
Suhaimi Qusyairi
Nur Fuad Al-Jawiy
M Khamim