BERMAKMUM DENGAN IMAM YANG TIDAK PANDAI BACA AL- QUR’AN


BERMAKMUM DENGAN IMAM YANG TIDAK PANDAI BACA AL- QUR’AN

─────────────────────

Sek LBM PCNU BREBES 

Muhammad Anshori S.Ag


*PERTANYAAN*

1. Bagaimana tinjauan fiqih terkait Imam sholat rawatib atau shalat jum’at yang tidak pandai baca al-Qur'an? 


*JAWABAN:*


Mengenai masalah keabsahan seseorang yang tidak fasih dalam membaca Al-Qur’an khususnya Fatihah seperti yang dipertanyakan, ketika dijadikan imam, diperinci sebagai berikut:


a. Jika imam Ummi (tidak pandai dalam bacaan Fatihah) atau Lahiin (tidak fasih) sampai merubah makna seperti membaca kasrah pada dhommir ta’ lafadz أنعمت . dan Makmum nya Qori’ (bacaanyaa fasih dan benar) maka menurut qoul jadid (jumhur ulama) tidak sah shalatnya.


b. Jika imam Lahiin (tidak fasih) akan tetapi tidak sampai merubah makna seperti membaca Fathan pada نون nya lafad مالك يوم الدين ، membaca fathah/kasroh باء nya lafad نعبد, menambah ياء setelah كاف nya lafad مالك. Dan sebelumnya sudah belajar dan makmum Qori maka sah sholatnya, Tetapi makruh bermakmum kepadanya bagi seseorang yang Qori.


c. Jika makmum dan imam sama-sama Ummi/Lahiin maka shalat keduanya sah.


Catatan:


1. Bagi makmum yang mengetahui bahwa imam ummi “tidak pandai dalam bacaan alfatihah ” dan juga lahn “kesalahan baca” yang sampai merubah makna dalam bacaan Fatihahnya, maka tidak sah bermakmum dan wajib mengulangi sholat baik mengetahuinya saat sholat atau sesudahnya.


2. jika makmum mengetahui imam Lahiin yang sampai merubah makna dalam bacaan Al-Fatihah, namun bisa yuhsin (bisa dan benar dalam membaca al-fatihah) maka hukumnya diperinci sbb:


a. Jika hal tersebut diketahui ditengah-tengah sholat maka makmum wajib niat mufaroqoh kalau tidak maka batal sholatnya.


b. Jika hal tersebut diketahui setelah selesai sholat maka sholatnya sah dan tidak wajib mengulangi.


3.Kalau mengetahuinya sebelum sholat maka di larang untuk bermakmum.


Referensi:


{مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,1/481}


وَلَا) قُدْوَةُ (قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ فِي الْجَدِيدِ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَتَحَمَّلَ الْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَأْمُومِ الْمَسْبُوقِ، فَإِذَا لَمْ يُحْسِنْهَا لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّحَمُّلِ، وَالْقَدِيمُ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ فِي السِّرِّيَّةِ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَأُ فِي الْجَهْرِيَّةِ بَلْ يَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ فِيهَا وَهُوَ الْقَدِيمُ، وَذَهَبَ الْمُزَنِيّ إلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ سِرِّيَّةً كَانَتْ أَوْ جَهْرِيَّةً، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ لِسَانُهُ أَوْ طَاوَعَهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّعَلُّمُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ قَطْعًا .تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: فِي الْجَدِيدِ يَعُودُ إلَى اقْتِدَاءِ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ لَا إلَى مَا قَبْلَهُ، وَالْأُمِّيُّ نِسْبَةٌ إلَى الْأُمِّ كَأَنَّهُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي وَلَدَتْهُ أُمُّهُ عَلَيْهَا، وَأَصْلُهُ لُغَةً لِمَنْ لَا يَكْتُبُ، اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ مَجَازًا فِي قَوْلِهِمْ (وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ) ظَاهِرٍ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ إخْرَاجِهِ مِنْ مَخْرَجِهِ (أَوْ تَشْدِيدَةٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ) لِرَخَاوَةِ لِسَانِهِ وَهَذَا تَفْسِيرُ الْأُمِّيِّ، وَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُحْسِنْهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَلَوْ أَحْسَنَ أَصْلَ التَّشْدِيدِ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْمُبَالَغَةُ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي


{المجموع شرح المهذب ج :٤ ص : ١٦٤}


فقال أصحابنا : الأمي ما لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها ، أو يحفظها كلها إلا حرفا ، أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك ، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره


{حاشية البجيرمى ج ٢ ض ١٤٤}


فَإِنَّ اللَّحْنَ عِنْدَهُمْ كَاللُّغَوِيِّينَ تَغْيِيرُ الْإِعْرَابِ وَالْخَطَأُ فِيهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَعَمُّ فَيَشْمَلُ إبْدَالَ حَرْفٍ بِآخَرَ، وَالْمُرَادُ بِتَغْيِيرِ الْمَعْنَى أَنْ يَنْقُلَ مَعْنَى الْكَلِمَةِ إلَى مَعْنًى آخَرَ كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْتَ وَكَسْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعْنًى أَصْلًا كَالدِّينَ بِالدَّالِ. اهـ.


{حاشية البجيرمى على الخطيب ج ٢ ض ١٤٤-١٤٥}


وَكُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ كَفَأْفَاءٍ وَلَاحِنٍ بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَضَمِّ هَاءِ لِلَّهِ، فَإِنْ غَيَّرَ مَعْنًى فِي الْفَاتِحَةِ كَأَنْعَمْت بِضَمٍّ أَوْ كَسْرٍ وَلَمْ يُحْسِنْ اللَّاحِنُ الْفَاتِحَةَ فَكَأُمِّيٍّ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْقَارِئِ بِهِ، -الى ان قال – أَمَّا الْقَادِرُ الْعَالِمُ الْعَامِدُ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا الْقُدْوَةُ بِهِ لِلْعَالِمِ بِحَالِهِ وَكَالْفَاتِحَةِ فِيمَا ذُكِرَ بَدَلَهَا،


{حواشي الشرواني، ج ٢ ص ٣٨}


قوله: (فإن غير المعنى الخ) خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته، وإلا فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك لان كثيرا ما تتولد حروف الاشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع ش عبارة شيخنا وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال: نعبد بكسر الباء أو فتحها فلا يضر مطلقا لكنه يحرم مع العمد والعلم اه


{إعانة الطالبين، ج ٢ ص ٥٣}


قوله: ولاحن بما لا يغير معنى) أي وكره اقتداء بلاحن بما لا يغير المعنى .ويحرم تعمده مع صحة الصلاة والقدوة. (والحاصل) أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا، وأن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة الصلاة والقدوة مطلقا، وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدا عالما قادرا، وأما في الفاتحة فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما، وإلا فكأمي


{ابن حجر الهيتمي ,الفتاوى الفقهية الكبرى ,1/144}


وَسُئِلَ) – نَفَعَ اللَّهُ بِهِ – عَمَّنْ تَعَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَفِي حَرْفٍ مِنْهَا خَلَلٌ؛ لِثِقَلٍ فِي اللِّسَانِ هَلْ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ أَوْ لَا وَهَلْ يَجِبُ التَّعَلُّمُ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ أَوْ لَا وَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إذَا لَمْ يَكْمُلْ الْعَدَدُ إلَّا بِهِ مَثَلًا أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: إنْ كَانَ ذَلِكَ الْخَلَلُ نَحْوَ فَأْفَأَةٍ بِأَنْ صَارَ يُكَرِّرُ الْحَرْفَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ، لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ .وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً؛ فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً بِحَيْثُ يَخْرُجُ الْحَرْفُ صَافِيًا وَإِنَّمَا فِيهِ شَوْبُ اشْتِبَاهٍ بِغَيْرِهِ فَهَذَا أَيْضًا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ؛ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً حَقِيقِيَّةً؛ بِأَنْ كَانَ يُبْدِلُ الْحَرْفَ بِغَيْرِهِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لَا الْقُدْوَةُ بِهِ، إلَّا لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ؛ بِأَنْ اتَّفَقَا فِي الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ؛ فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا يُبْدِلُهَا لَامًا وَالْآخَرُ عَيْنًا صَحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ وَالْآخَرُ يُبْدِلُ السِّينَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ. هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، أَمَّا فِيهَا فَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِي لَهُ، وَعِبَارَتُهُمَا: لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ أَرْبَعُونَ أُمِّيًّا فَقَطْ وَاتَّفَقُوا أُمِّيَّةً بِحَيْثُ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ قَالَ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُمْ الْجُمُعَةُ؛ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ،، أَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ أَرْبَعُونَ وَبَعْضُهُمْ – وَلَوْ وَاحِدًا – أُمِّيٌّ وَقَدْ قَصَّرَ فِي التَّعَلُّمِ كَمَا تُفْهِمُهُ الْعِلَّةُ الْآتِيَةُ، فَلَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِارْتِبَاطِ صَلَاةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، فَأَشْبَهَ اقْتِدَاءَ قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ، أَمَّا إذَا لَمْ يُقَصِّرْ الْأُمِّيُّ فِي التَّعَلُّمِ فَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ إنْ كَانَ الْإِمَامُ قَارِئًا، وَكَذَا لَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ إذَا اخْتَلَفُوا أُمِّيَّةً؛ كَأَنْ عَرَفَ بَعْضٌ أَوَّلَ الْفَاتِحَةِ وَبَعْضٌ آخِرَهَا؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، كَمَا عُرِفَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ. قَالَ الْبَغَوِيّ أَيْضًا: وَلَوْ جَهِلُوا كُلُّهُمْ الْخُطْبَةَ لَمْ تَجُزْ الْجُمُعَةُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَهَا بَعْضُهُمْ، وَمُرَادُهُ بِجَوَازِهَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي مَا يَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ؛ فَإِنَّهُ إذَا عَرَفَهَا وَاحِدٌ مِنْ الْأُمِّيِّينَ الْمُسْتَوِينَ لَزِمَتْهُمْ كَمَا مَرَّ عَنْهُ، ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ فَقَالَ: لَوْ أَحْسَنَ الْخُطْبَةَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَيْ: وَقَدْ اتَّفَقُوا أُمِّيَّةً كَمَا تَقَرَّرَ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ الْجُمُعَةِ فَجَازَ لَهُمْ إقَامَتُهَا بَلْ وَجَبَ، انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ. وَمَنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَلَلٌ فِي الْفَاتِحَةِ مَثَلًا فَمَتَى رُجِيَ زَوَالُهُ عَادَةً لِتَعَلُّمٍ لَزِمَهُ – وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ – وَمَتَى لَمْ يَرْجُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ.


{موسوعة فقهية، ج ٦ ص ٣٤}


اﻗﺘﺪاء اﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺎﻷﻣﻲ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻗﺘﺪاء اﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺎﻷﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء (اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭاﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ) ﻷﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻣﻲ، ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءﺓ، ﻭﻷﻧﻬﻤﺎ ﺗﺎﺭﻛﺎﻥ ﻟﺸﺮﻁ ﻳﻘﺪﺭاﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻷﻣﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮاءﺓ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻼﺓ.ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻗﺘﺪاء اﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺎﻷﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺠﻬﺮﻳﺔ، ﻭﺫﻫﺐ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ.


شرح البهجة الجزء الأول ص: 415


قوله: وبالأمي إلخ) حاصل ما يفهم من المنهج وشرحه وحواشيه أن الأمي واللاحن بما يغير المعنى في الفاتحة إن كان لا يحسنها لا يصح اقتداء القارئ به علم أو لا أمكنه التعلم أو لا فإن تبين في الأثناء كذلك استأنف المأموم أو بعدها استأنف أيضا وتصح صلاة ذلك الإمام إن لم يمكنه التعلم ويصح اقتداء مثله به في تلك الحالة وإلا فلا تصح صلاته ولا القدوة به ولو لمثله فإن كان اللاحن المغير يحسنها صحت القدوة به ووجب على المأموم عند ركوعه بلا إعادة ما لحن فيه على الصواب نية المفارقة فإن لم ينو المفارقة بطلت صلاته هذا إن تبين له ذلك في الصلاة فإن لم يتبين له ذلك إلا بعدها فقد تمت صحيحة فإن فرض وعلمه قبل الصلاة امتنعت القدوة به وأما صلاة الإمام فلا تبطل إلا إن تعمد أو لم يتعمد وتذكر قبل الركوع وركع ولم يعدها على الصواب هذا حكم المغير للمعنى فإن كان لا يغير المعنى صحت الصلاة والقدوة به مطلقا هذا حكم اللحن في الفاتحة


والله اعلم بالصواب

Posting Komentar

Harap berkomentar yang bisa mendidik dan menambah ilmu kepada kami

Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler