Pencangkokan Tanaman dengan Sel Telur Babi
___________________
Deskripsi Masalah
Baru-baru ini ada seorang mahasiswa yang melakukan penelitian.
Dia mencangkokkan gen (sel telur babi) dengan mayangnya tanaman kentang dengan cara disuntikkan, ketika pohon kentang itu berbuah, hasilnya begitu menakjubkan. Yaitu berbuah besar beda dengan tanaman kentang yang tidak dilakukan proses seperti itu.
___________________
Pertanyaan
Bagaimana hukum pencangkokan tersebut?
Lalu bagaimana hukum memakan buah kentang tersebut?
__________________
Jawaban
Hukum pencangkokan tersebut boleh.
Referensi
Nihayatuz Zain hal. 225 (Thoha Putra Semarang)
I’anatuth Tholibin juz I hal. 80 – 81 (Darul Fikr)
نهاية الزين ص : 225 (طه فوترا سماراغ)
ويصح بيع دار بنيت بالزبل لأنه فيها تابع لا مقصود وأرض سمدت بنجس ورقيق عليه وشم ويصح بيع القز وفيه الدود ولو ميتا لأنه من مصلحته كالحيوان بباطنه النجاسة ويباع القز جزافا ووزنا ويحل اقتناء السرجين وتربية الزرع به مع الكراهة حيث صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحه عادة على التربية به فلا كراهة واقتناء الكلب لنحو حراسة وتربية الجرو لذلك وإن لم يكن من نسل معلم ويمتنع اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز الصدقة بالمتنجس والهبة والوصية به
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 80 - 81 (دار الفكر)
(وثانيها) أى ثانى شروط الصلاة (طهارة بدن) ومنه داخل الفم والأنف والعين (وملبوس) وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته (ومكان) يصلى فيه (عن نجس) غير معفو عنه فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى وثيابك فطهر ولخبر الشيخين ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا (ولا يجب اجتناب النجس) فى غير الصلاة ومحله فى غير التضمخ به فى بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة اهـ (قوله ولخبر الشيخين) هو قوله e إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب بغير تضمخ فى غير الصلاة فوجب فيها والأمر بالشىء يفيد النهى عن ضده والنهى فى العبادات يقتضى فسادها (قوله ولا يضر) أى فى صحة صلاته لأنه غير حامل ولا ملاق للنجس وقيل يضر لأنه منسوب إليه لكونه مكان صلاته فتعين طهارته كالذى يلاقيه وقوله محاذاة نجس أى أو متنجس وقوله لبدنه أى أو محموله (قوله لكن تكره) أى الصلاة وقوله مع محاذاته أى النجس (قوله كاستقبال إلخ) مثال للمحاذاة التى تكره الصلاة معها وقوله نجس أو متنجس أى كائنين أمامه فى جهة القبلة قال فى النهاية وشمل كلامه ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة قال بعضهم وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا فلا كراهة وعلم من ذلك كراهة صلاته بإزاء متنجس فى إحدى جهاته إن قرب منه بحيث ينسب إليه لا مطلقا كما هو ظاهر اهـ (قوله والسقف كذلك) أى إذا كان نجسا أو متنجسا تكره محاذاته لكن منه لا مع البعد عنه بحيث لا يعد محاذيا له عرفا (قوله ولا يجب اجتناب النجس فى غير الصلاة) أى إذا كان لحاجة بدليل التقييد بعد بقوله ومحله إلخ كأن بال ولم يجد شيئا يستنجى به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها وكمن ينزح الأخلية ونحوها وكمن يذبح البهائم وكمن احتاج إليه للتداوى كشرب بول الإبل لذلك كما أمر e به العرنيين فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه (قوله ومحله) أى محل عدم وجوب اجتنابه (قوله التضمخ به) أى التلطخ بالنجس عمدا (قوله أو ثوب) قال فى التحفة على تناقض فيه اهـ (قوله فهو) أى التضمخ والفاء للتعليل وقوله بلا حاجة أما معها فلا يحرم وقد علمتها
Hukum memakan buah tersebut boleh / halal.
Referensi
Kifayatul Ahyar juz II hal. 232 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
___________________
كفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 232 (دار إحياء الكتب العربية)
تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها لأنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن أكل الجلالة وألبانها" رواه الترمذى وحسنه والجلالة: هى التى أكثر أكلها العذرة اليابسة كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال غيره هى التى تأكل العذرة وأطلقوا ذلك ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن فإن وجد فى عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا كذا صححه النووى فى أصل الروضة والذى قال فى التحرير أن الإعتبار بكثرة العلف فإن كان الأكثر النجاسة فجلالة وإلا فلا وهل النهى عن أكل الجلالة للتحريم أو للكراهة ؟ وجهان صحح النووى أنها للتنزيه وعلته ان النهى انما كان للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس فى كرشها فلا تتغذى إلا بالنجاسات أبدا فأكلها النجاسات إنما تؤثر فى تغيير لحمها وذلك يقتضى الكراهة كما أن المذكى إذا جاف لا يحرم أكله على المذهب وصحح الرافعى فى المحرر تبعا للإمام والغزالى وغيرهما التحريم لظاهر الخبر ولأنها صارت من الخبائث لكنه حكى فى شرح الكبير عن الأكثرين ومنهم العراقيون ما صححه النووى والله أعلم قال(1): (1)
قال الزركشى فى شرح المنهاج جزموا بعدم تحريم الزرع والثمار والمسقى بالمياه النجسة وإن كثرت النجاسة فى أصله ولم يطردوا فيه خلاف الجلالة لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وقضية كلامهم أنه لا يكره أيضا ونقله فى الكفاية عن الأصحاب وعلله بأنه لا تظهر أثر النجاسة ورائحتها فيه وقضية هذه العلة أنه متى ظهرت الرائحة فيها كرهت نعم ما أصاب البقل من ذلك الماء فهو متنجس به نجاسة تظهر بالغسل اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم
___________________
13 Febuari 2025